The whole text

مرسوم رقم 12402 تاريخ 07/05/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد لطفي حمدان المولود عام 1965 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات, والتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 357 من منطقة كفر صير العقارية (قضاء النبطية) باسم "ثانوية جبران". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 12402 تاريخ 07/05/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208518/article/1/