All legislation

مرسوم Decree No. 12381 30/04/2004

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها

Type
مرسوم · Decree
Number
12381
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4787-4790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12381 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23/07/1962

المتعلق بانشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية",

بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية, رقم 35 تاريخ 19/04/2000

ورقم 51 تاريخ 21/02/2001 ورقم 52 تاريخ

16/03/2001 ورقم 61 تاريخ 17/08/2001 ورقم

68 تاريخ 14/12/2001 ورقم 70 تاريخ 25/01/2002

ورقم 71 تاريخ 15/02/2002 ورقم 72 تاريخ

11/03/2002 ورقم 74 تاريخ 17/05/2002 المتعلقة

بطلب الزامية الموصفات القياسية اللبنانية

العائدة للاجهزة الكهربائية المنزلية المذكورة

ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

21/2003-2004 تاريخ 16/10/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها والملحقة بهذا المرسوم.

الرقم ...... عنوان المواصفة

101 1: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية

-الجزء الاول - المتطلبات العامة

101 2 2: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية

- الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمكانس الشفط واجهزة التنظيف بواسطة شفط الماء

101 2 6: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمواقد وافران الطبخ الثابتة والاجهزة المشابهة

101 2 7: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة بالغسالات

101 2 14: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة المطبخ

101 2 23: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة العناية بالجلد والشعر

101 2 24: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها -الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة التبريد واجهزة صنع المثلوجات ومكعبات الثلج

101 2 25: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بافران الميكرووايف

101 2 26: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالساعات

101 2 40: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالمضخات الحرارية الكهربائية والمكيفات واجهزة خفض الرطوبة

101 2 80: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالمراوح

101 2 5: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها -الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بجلايات الصحون

101 2 9: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالشوايات والمحمصات واجهزة الطهي النقالي المشابهة

101 2 11: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بنشافات الملابس

101 2 13: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالمقالي

101 2 15: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة تسخين السوائل

101 2 21: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمسخنات الماء من النوع التخزيني(القازان)

101 2 74: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالسخانات المغطسة المحمولة

101 2 98: السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة الترطيب

المادة 2

1 ـ تراقب الإدارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية, وذلك وفقا لما ورد في المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).

2 ـ يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للأجهزة الكهربائية المنزلية المعنية بهذا المرسوم والواردة أعلاه للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف