المادة 2
1 ـ تراقب الإدارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية, وذلك وفقا لما ورد في المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).
2 ـ يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للأجهزة الكهربائية المنزلية المعنية بهذا المرسوم والواردة أعلاه للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.