المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي نجوم المستقبل الرياضي" مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, منطقة النبطية. النشاطات المرخص بها: كمال الاجسام والتربية البدنية.
قرار Decision No. 29 27/04/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي نجوم المستقبل الرياضي" برقم
3875/د تاريخ 28/10/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
5557/2 تاريخ 14/04/2004,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 05/12/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي نجوم المستقبل الرياضي" مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, منطقة النبطية. النشاطات المرخص بها: كمال الاجسام والتربية البدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ اسماعيل حسن ابراهيم 2 ـ اميرة حسن ابراهيم 3 ـ رولا حليم عياش 4 ـ مريم حسن ابراهيم 5 ـ قاسم محمد طفيلي 6 ـ حسن مصطفى درويش 7 ـ عصام محمد محي الدين
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان