المادة 20
مراقبة التجهيزات والمنشآت :
يحق للمؤسسة ان تراقب الادوات والتجهيزات المائية والخاصة كافة فاذا منع المستفيد مراقبي المؤسسة او عمالها من القيام بهذه المهمة ينظم محضر بحقه ويبلغ نسخة عنه ويحق للمؤسسة قطع المياه عنه بعد انقضاء يومين على تنظيم المحضر اذا لم تتم تسوية المخالفة حسب الاصول.