All legislation

مرسوم Decree No. 14597 14/06/2005

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14597
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2477-2502
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1759 تاريخ 16/04/2009 (Art. 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
89
Cite as
مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005 (نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 175/م.أ تاريخ 07/07/2004,

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 308/2003-2004 تاريخ 31/08/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا النظام علاقة المؤسسة بالمشتركين والمنتفعين من مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة ضمن نظاق استثمارها.

المادة 2

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا النظام:

- "المؤسسة": مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

- "النظام": نظام الاستثمار.

- "المجلس": مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

- "الرئيس/المدير العام": رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

- "المشترك": المستفيد من المياه.

الفصل الثاني: مياه الشفة

البند الاول: الاشتراكات

المادة 3

الاشتراك العادي بالعداد:

- هو اشتراك بكمية محددة من المياه يعطى عن طريق عداد .

- يسدد المشترك البدلات والتعريفات وفقا لما هو وارد في المادة (31) من هذا النظام.

المادة 4

الاشتراك العادي بالعيار:

- هو الاشتراك بكمية محددة من المياه لقاء بدل مقطوع.

- يعطى هذا الاشتراك عند عدم توفر امكانية تركيب عداد .

- يسدد المشترك البدلات والتعريفات وفقا لما هو وارد في المادة (31) من هذا النظام.

المادة 5

الاشتراك المؤقت:

هو اشتراك سنوي بالعداد او بالعيار يجيز لصاحبه الحصول على حق الاستفادة من المياه لاعمال البناء بصورة مؤقتة وشرط ان يقدم طالب الاشتراك نسخة مصدقة عن رخصة البناء يجدد الاشتراك المؤقت سنويا بناء على طلب خطي من المشترك لا توافق المؤسسة على طلب الوصلة النهائية للمبنى الا بعد الغاء الاشتراك المؤقت وتسديد جميع المتوجبات عليه.

المادة 6

طلب الاشتراك:

ينظم طلب الاشتراك على نموذج خاص تقدمه المؤسسة وينظر في هذا الطلب في مدة لا تتجاوز العشرة ايام وذلك في حال وجود خطوط مياه في محيط العقار المطلوب اشتراكه بالمياه شرط تقديم المستندات التي تحددها له المؤسسة.

المادة 7

عقد الاشتراك:

يعقد الاشتراك باسم المالك او المستأجر او المستثمر بناء لسند ملكية او عقد ايجار او استثمار اذا كان لمنتفع واحد ويعقد باسم المالك اذا كان موزعا لاكثر من مسكن واحد, وذلك اما بطريقة العيار بمعدل كمية مكعبة يومية مقطوعة من المياه يتفق على مقدارها مع المؤسسة على ان لا تقل عن متر مكعب يومي للمأجور او بطريقة العداد في حدود الامكانيات الفنية للمؤسسة اما اذا كان العقار غير ممسوح فيجب ابراز افادة اثبات ملكية من المرجع المختص يطلع المشترك على عقد الاشتراك ويوقعه بنفسه او بواسطة وكيله القانوني دون تحفظ.

المادة 8

مدة عقد الاشتراك :

تعقد الاشتراكات لمدة سنة واحدة وتجدد ضمنا سنة فسنة الا اذا رغب المشترك في الغاء الاشتراك.

المادة 9

الغاء الاشتراك :

يتم الغاء الاشتراك بناء على طلب خطي من المشترك بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليه.

المادة 10

نقل الاشتراك :

على كل مستفيد من المياه ان يستحصل على اشتراك خاص به يعطى الاشتراك باسم طالبه ولا يجوز تجزئته او نقله من عقار الى آخر يمكن نقل جهاز القياس (عداد او عيار) من مكان الى آخر ضمن العقار الواحد بناء على طلب المشترك وعلى نفقته.

البند الثاني: الانشاءات والتجهيزات

المادة 11

توصيل المياه:

تقوم المؤسسة بايصال المياه من قسطل الشبكة العامة حتى جهاز القياس الخاص بالمشترك بعد تسديده المبالغ المتوجبة عليه بما في ذلك ثمن وكلفة تركيب الصندوق الحديدي المخصص لحفظ اجهزة القياس.

المادة 12

التمديدات الفرعية :

لكل عقار تمديدات فرعية خاصة به الا انه يمكن عند الضرورة تخصيص تمديدات لعدة عقارات تعتبر التمديدات الفرعية الموضوعة تحت الطرقات العامة والخطوط المتفرعة من قسطل الشبكة العامة ولغاية جهاز القياس الخاص بالمشترك ملكا للمؤسسة حتى ولو جرى تمديدها على نفقة هذا الاخير.

المادة 13

التمديدات الداخلية:

لا يحق للمشترك ان يتصرف بالتمديدات الداخلية العائدة للمؤسسة حتى ولو كانت ضمن عقاره يحق للمؤسسة في اي وقت كان ودون سابق انذار الكشف على هذه التمديدات للتثبت من عدم التلاعب بها ومن سلامة اجهزة القياس لتحديد كمية المياه المشترك بها او المستهلكة.

المادة 14

اجهزة القياس:

تقدم المؤسسة اجهزة القياس من عدادات وعيارات وتقوم بتركيبها وفقا للمادة (31) من هذا النظام تختم اجهزة التوزيع بشريط يعقد بختم خاص يحمل اسم المؤسسة ورقم العامل الذي قام بتركيب الجهاز توضع اجهزة القياس في صندوق حديدي مجهز بقفل يحتفظ المشترك بمفتاحه ويضعه بتصرف عمال المؤسسة فورا وعند الطلب.

المادة 15

التلاعب بالتجهيزات:

يحظر التلاعب باجهزة القياس مهما كان نوعها او بالتمديدات على اختلافها ولاي سبب كان وكل خلل يحصل فيها يشكل قرينة ضد المشترك الا اذا ثبت للمؤسسة خلاف ذلك تقوم المؤسسة بفحص العدادات والعيارات بصورة دورية مرة في السنة على الاقل وكلما وجدت ذلك ضروريا يتحمل المشترك نفقات اصلاح واستبدال العدادات والعيارات التي يتسبب بتعطيلها ويعتبر العداد سليما اذا لم يتعد خلله 10% زيادة او نقصانا.

البند الثالث: تقديم المياه وقطعها

المادة 16

تقديم المياه:

تقدم المؤسسة المياه للمشترك من اجل الاحتياجات المنصوص عليها في عقد الاشتراك وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة لديها.

المادة 17

قطع المياه:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفق ما يلي:

- دون اعلام مسبق عند:

1- حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.

2- ظهور تلوث موضعي او عام.

3- اجراء اصلاحات طارئة في المحطات.

4- حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة.

- بموجب اعلام مسبق عند:

1- تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.

2- تطهير الخطوط.

3- اجراء اعمال صيانة وتصليحات.

4- تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.

5- حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية .

- بموجب انذار عند:

1- تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.

البند الرابع: موجبات المشترك

المادة 18

تسديد الرسوم والبدلات:

يسدد المشترك رسوم وبدلات تقديم المياه وفقا للتعرفة والاسعار المبينة في المادة (31) من هذا النظام يسدد المشترك للمؤسسة مقدما وعن سنة كاملة او كسرها بدل الاشتراك وسائر البدلات والاجور والنفقات لقاء ايصالات يحتفظ بها ويبرزها عند الطلب اما بدل الزيادة في كمية المياه المستهلكة من قبل المشتركين بالعداد فتسدد كل ثلاثة اشهر طبقا للشروط الاضافية المنصوص عليها في هذا النظام يحق للمؤسسة, عند الاقتضاء تقدير مقطوعية المشترك خلال فترة معينة بالاستناد الى المقطوعية التي سجلها عداده خلال الفترة ذاتها من الاعوام السابقة وبالاستناد الى تحقيق خاص تجريه عند الحاجة بواسطة مستخدميها.

المادة 19

الابلاغ عن الاعطال:

اذا اصيب العداد او العيار بعطل او اذا انقطعت المياه او اذا لاحظ المشترك تهريب ماء او وجود خلل ما عليه ان يبلغ المؤسسة فورا بالامر وان يعلمها برقم اشتراكه تسهيلا للتابعة تقوم المؤسسة باصلاح الاعطال التي تتسبب بها على نفقتها الخاصة.

المادة 20

مراقبة التجهيزات والمنشآت :

يحق للمؤسسة ان تراقب الادوات والتجهيزات المائية والخاصة كافة فاذا منع المستفيد مراقبي المؤسسة او عمالها من القيام بهذه المهمة ينظم محضر بحقه ويبلغ نسخة عنه ويحق للمؤسسة قطع المياه عنه بعد انقضاء يومين على تنظيم المحضر اذا لم تتم تسوية المخالفة حسب الاصول.

البند الخامس: اصدار الفواتير وتحصيلها

المادة 21

اصدار الايصالات :

تصدر المؤسسة فواتير ببدلات الاشتراكات ومتمماتها المتوجبة على المشتركين مرة في السنة, ويمكن تقسيط هذه المستحقات على عدة اقساط بقرار من المجلس وبعد مصادقة سلطة الوصاية.

المادة 22

مهلة التسديد :

تعلم المؤسسة عن وضع الاصدار قيد التحصيل في ثلاث صحف محلية ولصقا على لوحات الاعلان في مراكزها وتحدد في الاعلان المهلة القصوى للتسديد على ان لا تقل عن شهر واحد بدءا من تاريخ آخر نشر تدون قيمة الفواتير الاجمالية ذمة في دفاتر المحاسبة وتدون افراديا على سجلات التحققات الخاصة بكل فئة.

المادة 23

غرامات التأخير:

تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة المحددة في الاعلان غرامة تأخير قدرها اثنان بالمئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 24

قطع المياه عن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم:

فور انتهاء مهلة التسديد تقوم المؤسسة بتوجيه انذار الى المتخلفين عن الدفع تدعوهم فيه الى تسديد البدلات المتوجبة عليهم خلال مهلة خمسة عشر يوما يصار بعدها الى قطع المياه عنهم لفترة اقصاها نهاية السنة التالية حيث يلغى الاشتراك دون الحاجة الى ابلاغ المشترك تستمر المؤسسة باصدار فواتير برسم الصيانة للاشتراك المقطوع لحين الغائه وتحتفظ بحقها في ملاحقة المشترك حتى تحصيل مستحقاتها منه بما فيها الغرامات.

المادة 25

اعادة المياه الى المشترك:

لا تعاد المياه الى المشترك الذي قطعت عنه بسبب تخلفه عن دفع فواتيره الا بعد قيامه بتسديد كل ما يتوجب عليه من متأخرات وبدلات وغرامات اضافة الى بدلات قطع واعادة المياه.

المادة 26

تعليق الاشتراك:

يمكن للمشترك ان يطلب تعليق اشتراكه لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وذلك بناء على كتاب خطي وبعد ان يقوم بتسديد كامل قيمة المستحقات المترتبة على المشترك اضافة الى بدل قطع المياه تقوم المؤسسة بقطع المياه وختم الاشتراك وبتدوين تأشيرة العداد بتاريخ القطع وتستمر باصدار الفواتير ببدل الصيانة فقط اذا اراد المشترك اعادة وصل المياه, عليه ان يتقدم بطلب خطي بذلك وان يسدد كامل المستحقات المترتبة عليه اضافة الى بدل اعادة المياه يلغى الاشتراك حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تعليقه ودون الحاجة الى الرجوع الى المشترك.

المادة 27

محاسبة الجباة:

تسلم الفواتير الى الجباة وفقا لجداول اسمية بالمشتركين وبموجب محضر تسلم وتسليم تسدد المبالغ التي يحصلها الجباة الى صندوق المؤسسة مرتين على الاقل اسبوعيا بموجب اوامر قبض صادرة عن وحدة الجباية.

المادة 28

احتساب مقطوعية المياه بالعداد:

يجري احتساب مقطوعية المياه حسب تسجيلات العداد وتحسم من هذه المقطوعية الكمية المشترك بها ويستوفى بدل الرصيد من الامتار المكعبة على اساس التعرفة المعمول بها في حال عدم استهلاك الكمية المشترك بها لا يحق للمشترك المطالبة بالفرق, كما ان هذا الفرق لا يحسم من قسط لاحق.

المادة 29

تصحيح الفواتير:

يحق للمشترك الذي يشك باحتساب مقطوعيته ان يطلب من المؤسسة اعادة التدقيق بالفواتير او اجراء كشف على عداده على ان يسدد في هذه الحالة بدل الكشف في حال تبين وجود خطأ في احتساب الفواتير او عطل في العداد تعدل المقطوعية عن القسط الاخير ويحسم البدل المترتب عن الخطأ من الفاتورة او من الفواتير اللاحقة ان الاعتراض لا يوقف الدفع يتم اصلاح او استبدال العدادات التي يثبت بان عطلها نتج عن فعل المؤسسة على نفقة هذه الاخيرة.

البند السادس: كميات المياه التي يمكن الاشتراك بها

المادة 30

(عدلت بموجب مرسوم 1759/2009 )

كميات المياه التي يمكن ان تعطى بواسطة العداد العيار:

تحدد كميات المياه التي تعطى بواسطة العداد او العيار وفقا لما يلي:

1- لبيوت السكن والمكاتب والمحلات التجارية:

متر مكعب يوميا كحد ادنى للمساحة التي هي دون مائتي متر مربع ومتران مكعبان للمساحة بين مئتين وثلاثماية متر مربع وثلاثة امتار مكعبة للمساحة التي تزيد على ثلاثماية متر مربع.

2- المطاعم والمقاهي والسينما:

- متران مكعبان يوميا لكل مطعم او مقهى تقل مساحته عن الخمسين مترا مربعا وترفع هذ الكمية بمعدل متر مكعب عن كل زيادة خمسين مترا مربعا او كسرها .

- خمسة امتار لكل قاعة سينما.

3- للفنادق والمستشفيات:

متر مكعب لكل اربعة اسرة على ان الا يقل الاشتراك عن خمسة امتار يوميا, ويحدد عدد الاسرة في ما يعود للفنادق بموجب التصريح من قبل وزارة السياحة, وفي ما يتعلق بالمستشفيات بموجب التصريح من وزارة الصحة العامة.

4- للمطابع والمصابغ والمدارس:

- متران يوميا لكل مطبعة.

- ثلاثة امتار يوميا للمصبغة (العادية) الصغيرة.

- متر واحد يوميا بالعداد كحد ادنى لكل مدرسة خارجية على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن خمسين وترفع هذه الكمية بمعدل متر واحد لكل خمسين تلميذ او كسرها

- عشرة امتار يوميا كحد ادنى لكل مدرسة داخلية, على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن الثلاثماية تلميذ وترفع هذه الكمية بمعدل ثلاثة امتار عن كل خمسين تلميذا او كسرها زيادة عن الثلاثماية تلميذ.5- للمطاحن والمعاصر والافران:

- ثلاثة امتار مكعبة يوميا كحد ادنى على ان تحدد المؤسسة الحاجة الفعلية استنادا لتقرير تعده الوحدة الفنية.

6- دور العبادة:

متر مكعب واحد يوميا كحد ادنى على ان تحدد المؤسسة الحاجة الفعلية استنادا لتقرير تعده الوحدة الفنية.

7- محطات الوقود ومرائب الغسيل:

متران مكعبان يوميا كحد ادنى لكل محطة دون مرآب غسيل وعشرة امتار مكعبة كحد ادنى لكل محطة مع مرآب غسيل.

8- لحمامات البحر:

عشرة امتار مكعبة يوميا كحد ادنى (صيفا وشتاء).

9- الاستديوهات :

متر مكعب واحد يوميا كحد ادنى لكل استديو لتظهير الافلام ومتران يوميا كحد ادنى لكل استديو مسرحي او سينمائي.

10- للمعامل:

ثلاثة امتار مكعبة يوميا للمعمل كحد ادنى وتزاد هذه الكمية وفقا لتقدير المؤسسة للحاجات الفعلية ومتر مكعب يوميا لكل محل حلويات دون معمل كحد ادنى.

11- لمزارع الدواجن والحيوانات:

ثلاثة امتار مكعبة يوميا كحد ادنى لكل مزرعة وترفع هذه الكمية وفقا لتقدير المؤسسة للحاجة الفعلية استنادا الى تقرير تعده الوحدة الفنية.

12- لورش البناء:

متران مكعبان يوميا للبناء الذي مساحته دون المائتي متر مربع وترفع هذه الكمية بمعدل متر مكعب اضافي كلما زادت المساحة مائة متر مربع ولغاية الالف متر مربع على ان لا تتجاوز الكمية الالزامية في مطلق الاحوال العشرة امتار مهما كانت المساحة.

13- اطفاء الحرائق:

عند حصول حريق تضع المؤسسة تحت تصرف الاجهزة الامنية المعنية المياه الجارية في انابيبها كما هي بواسطة مآخذ المياه ومآخذ الاطفاء المخصصة لذلك ولا يحق للمشتركين ان يطالبوا مؤسسة المياه بتعويض ما عن انقطاع المياه واختلالها من جراء اعمال اطفاء الحريق.

14- يحدد الحد الادنى لكميات المياه المطلوبة للمنشآت غير الملحوظة اعلاه بالاتفاق بين المؤسسة وصاحب العلاقة في ضوء تقدير الحاجات الفعلية اللازمة لها.

البند السابع: البدلات والتعريفات

المادة 31

انواع البدلات والتعريفات:

تستوفي المؤسسة البدلات والتعريفات التالية عند توفر شروط استحقاقها:

- بدل عقد

- ثمن عداد

- ثمن عيار

- بدل اشتراك المتر المكعب الواحد

- بدل صيانة الاشتراكات الممتازة

- بدل الفراغ او الاعارة للاشتراكات الممتازة

- بدل المتر المكعب للمستهلك زيادة في العداد

- بدل صيانة العداد

- بدل صيانة العيار

- بدل صيانة الاشتراكات المملوكة

- ثمن لوحة

- بدل الغاء اشتراك

- بدل كشف

- بدل ثقب قسطل

- بدل تحويل الاشتراك من مؤقت الى دائم.

- بدل افادة خطية

- بدل تغيير مأخذ

- بدل قطع المياه

- بدل اعادة المياه

- بدل تحويل الاشتراك من اسم الى اسم

- بدل نقل العيار او العداد ضمن العقار ذاته

- اجرة تركيب

- ثمن صندوق

- بدل مكننة

- بدل فحص مياه في مختبر المؤسسة:

1- كيميائي.

2- جرثومي

- تحتسب اكلاف وصلات المشتركين الجدد وفقا لما يلي:

قسطل 2/1 انش ( )

قسطل 3/4 انش ( )

قسطل 1 انش ( )

قسطل 1/14 انش ( )

قسطل 1/12 انش ( )

قسطل 2 انش ( )

- تحدد اكلاف الاشغال الاضافية (غير تمديدات الوصلة) التي يستلزمها تنفيذ طلبات المشتركين الجدد بموجب اتفاق خاص بين المؤسسة والمشترك يوضع نموذج له بقرار من المجلس بناء لاقتراح الرئيس/المدير العام.

- تحدد تعرفة البدلات والتعريفات المبينة اعلاه بقرار من المجلس ومصادقة سلطة الوصاية .

- يتم تحويل الاشتراكات الحالية بنصف متر مكعب يومي الى متر مكعب يومي بصورة الزامية.

البند الثامن: المراقبة وضبط المخالفات

المادة 32

انواع المخالفات:

يعتبر المشترك مخالفا عندما يقوم بالتلاعب بتجهيزات وتمديدات المؤسسة او عندما لا يتقيد بالشروط الواردة في عقد الاشتراك او بالشروط العامة والخاصة المتعلقة بتقديم المياه الواردة في هذا النظام وتعتبر على سبيل الدلالة لا الحصل كل من الاعمال التالية مخالفة تستحق التغريم:

1- التلاعب بالعداد او بجهاز التعيير.

2- تركيب قسطل فرعي على انشاءات المؤسسة قبل اجهزة القياس.

3- قطع الختم او فكه واعادة تركيبه.

4- السماح للغير بالانتفاع من مياه اشتراك عن طريق وصل تمديداتهم بتمديدات هذا الاشتراك.

5- اعادة المياه الى الاشتراك بعد ان تكون المؤسسة قد قطعتها عنه لاي سبب كان.

كما تعتبر مخالفة صريحة كل الاعمال التي تتعارض مع نظام الاستثمار المعمول به في المؤسسة والتي لم يرد ذكرها آنفا.

عند التثبت من حصول مخالفة في الابنية المفرزة تم ارتكابها لتموين خزان مشترك او لتوريد المياه الى منشأة تؤمن خدمة مشتركة او من قبل اشتراك عائد لقسم مشترك, او من قبل اشتراك مخصص لخدمة مشتركة, يعتبر المنتفعون من المياه موضوع المخالفة مسؤولين عنها كلهم وتنظم بحقهم محاضر مخالفات بنسبة انتفاع كل منهم من هذه المياه.

المادة 33

اكتشاف المخالفة وتنظيم المحضر:

عندما يكتشف احد المفتشين مخالفة لهذا النظام او تعديا على منشآت المؤسسة ينظم محضرا بحق المشترك او المستفيد بحضوره او حضور احد افراد عائلته الراشدين ويضمنه وصفا دقيقا ووافيا للمخالفة يقوم المفتش برفع المخالفة وباصلاح الوضع اذا امكنه ذلك ويصادر الادوات والمواد او الوسيلة التي استعملت في المخالفة ويسلمها مع المحضر موقعا منه ومن مرافقه الى رئيسه يسلم المفتش للمخالف قبل مغادرته المكان تقريرا يتضمن اعلامه بتنظيم محضر بحقه ويدعوه لمراجعة وحدة قمع المخالفات في المؤسسة خلال اربعة عشر يوما واذا تعذر ذلك يعلق التقرير على باب المشترك.

يسجل المسؤول عن المفتشين المحضر في سجل خاص ويحيله خلال ثلاثة ايام الى وحدة قمع المخالفات بعد اضافة ملاحظاته عليه او اية معلومات يجدها ضرورية ومفيدة خاصة لجهة تحديد مدة المخالفة وكمية المياه المستهلكة خلالها.

المادة 34

تقرير المخالفة تقوم وحدة قمع المخالفات بدراسة محضر المخالفة ولها ان تستدعي المفتش لاستيضاحه عند الاقتضاء وتقوم بوضع تقرير مخالفة على اصل ونسختين يتضمن القيمة المطلوب استيفاؤها من المخالف بما فيها الغرامات.

المادة 35

الاستماع الى المخالف للمخالف الحق في الدفاع عن نفسه والافصاح عن المعلومات التي بحوزته والادلاء بكل ما يراه مفيدا وعلى المسؤول عن وحدة قمع المخالفات الاستماع له والسهر على ان تأتي قيمة المحضر عادلة ومنصفة بحق المخالف والمؤسسة في آن واحد.

المادة 36

تحديد قيمة محضر المخالفة :

تتألف القيمة المطلوب استيفاؤها من المخالف كالاتي:

1- غرامة: تحدد قيمتها وفقا لما هو وارد في المادة (44) من هذه النظام.

2- ثمن المياه التي يقدر بانها استهلكت دون بدل خلال مدة المخالفة يحتسب وفق التعرفة السارية المفعول على ان لا يزيد الثمن المقدر.

3- عن بدل السنة الا في حالات استثنائية مبررة تراها المؤسسة.

4- كلفة الضرر: كلفة اصلاح او استبدال التجهيزات والتمديدات وبدل الاضرار التي سببها المخالف للمؤسسة نتيجة مخالفته تحدد بموجب كشف تنظمه الوحدات المختصة.

المادة 37

المصالحة على المحاضر:

تجرى المصالحة على الغرامة المفروضة ضمن الحدود المذكورة في المادة (45) من هذا النظام اما ثمن المياه وكلفة التصليحات فلا يمكن اجراء المصالحة عليها بأي شكل من الاشكال

المادة 38

حفظ المحاضر:

في حال عدم توفر عناصر الملاحقة تستطيع وحدة قمع المخالفات اقتراح حفظ المحضر بعد موافقة الرئيس/المدير العام ويصار الى انزال العقوبات المناسبة بحق المفتش الذي يتبين بانه كان مقصرا في اداء مهمته.

المادة 39

قطع المياه عن المخالف :

اذا لم يحضر المشترك الى مكتب وحدة قمع المخالفات للمصالحة على المخالفة بعد انقضاء واحد وعشرين يوما من تاريخ تنظيمه من قبل المفتش تقوم وحدة قمع المخالفات بانذاره خطيا بوجوب تسديد قيمة مخالفته في مهلة سبعة ايام تحت طائلة قطع المياه عنه يتم قطع المياه عن المخالف الذي لم يتقيد بمهلة الايام السبعة الواردة في الفقرة السابقة ولا يعاد توريد المياه اليه الا بعد تسديد كامل قيمة المحضر مضافا اليها رسما قطع واعادة المياه وتكاليف الانذار يقوم المفتشون بمراقبة المخالف الذي قطعت عنه المياه بشكل دوري للتأكد من عدم مبادرته الى اعادة المياه او ارتكاب مخالفة اخرى.

المادة 40

تكرار المخالفة:

يشكل تكرار المخالفة سببا للتشدد بالتغريم وعلى وحدة قمع المخالفات تطبيق حدود الغرامات العليا بحق المخالف في حال التكرار.

المادة 41

الملاحقة القضائية:

اذا امتنع المخالف عن المصالحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر تلاحقه المؤسسة قضائيا ويمكن للمجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام تأجيل الملاحقة القضائية لاسباب معللة.

المادة 42

اسقاط الدعوى :

كل اسقاط او مصالحة على دعوى يجب ان يخضغ مسبقا لموافقة المجلس على ان يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على اقامة الدعوى وعلى اسقاطها.

المادة 43

الغاء الاشتراك بسبب عدم المصالحة :

تستمر المؤسسة باصدار فواتير ببدل الصيانة للاشتراك المقطوعة عنه المياه بسبب امتناع المخالف عن المصالحة يلغى اشتراك المخالف المقطوعة عنه المياه بنهاية السنة التالية للسنة التي ضبطت فيها المخالفة.

البند التاسع: الغرامات

المادة 44

غرامات المخالفات :

تفرض الغرامات على المخالفين بحسب نوع المخالفة المرتكبة وتحدد كما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 45

توزيع غرامات المخالفات:

بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار توزع المبالغ الباقية من الغرامات المحصلة على الوجه التالي:

- 45% لصندوق المؤسسة

- 50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء باستثناء من يستفيدون من عائدات الجباية وذلك على الوجه التالي:

للرئيس/المدير العام - ست حصص.

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية - خمس حصص.

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة - اربع حصص.

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الرابعة - ثلاث حصص .

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير - حصتان

- 5% للمخبر او المخبرين عن المخالفة وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزيع هذه الحصة على منظمي المخالفة.

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات.

الفصل الثالث: مياه الصرف الصحي

المادة 46

مع مراعاة المخطط التوجيهي العام والمعايير التي تضعها وزارة الطاقة والمياه تحدد المؤسسة وتصنف المناطق التي سيتم تجميع مياه المبتذلة بواسطة الشبكات والمناطق التي ستعتمد على الاساليب الفردية في مجال الصرف الصحي وحماية المياه الجوفية .

تقوم المؤسسة بوصل مواقع تصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع وبنقل هذه المياه الى محطات خاصة حيث تتم معالجتها ومن ثم صرفها.

المادة 47

لا يتم تزويد اي طالب اشتراك او مستفيد بمياه الشفة الا بعد ان يكون قد سدد تكاليف وصل عقاره بشبكة تجميع المياه المبتذلة عند او بعد وجودها.

البند الاول: الاشتراك بشبكة تجميع المياه المبتذلة

المادة 48

الاشتراك بشبكة تجميع المياه المبتذلة:

كل بناء تتوفر امكانية وصله بشبكة تجميع للمياه المبتذلة ممدودة تحت الاملاك العامة او مخصصة لجمع المياه المبتذلة يجب ان يتم وصله بهذه الشبكة في حال تبين ان صاحب العلاقة لم يتقيد بمضمون الفقرة الاولى اعلاه تقوم المؤسسة حكما بتنفيذ عملية وصل البناء بالشبكة على نفقته وعليه ان يسدد اكلاف الوصلة مضافة اليها غرامة توازي 25% من هذه الاكلاف.

المادة 49

طلب الاشتراك:

1- يقدم طلب الوصل باسم المالك او المستأجر او المستثمر تبعا لسند ملكية او عقد ايجار او استثمار اذا كان لمنتفع واحد ويمكن ان يقدم باسم المالك اذا كان مخصصا لاكثر من مسكن واحد.

2- ينظم طلب الاشتراك على نموذج خاص يحدد مع مرفقاته من المستندات بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويوقعه المشترك او وكيله القانوني دون تحفظ.

البند الثاني: التمديدات والانشاءات

المادة 50

تعريف الوصلة وطرق تنفيذها:

الوصلة هي التمديدات اللازمة من تمديدات الشبكة العامة حتى فتحة مجرور خاص بكل مبنى تسمى "ريغار".

تقوم المؤسسة بتنفيذ الوصلة بعد قيام المنتفع بتسديد كامل البدلات والتعريفات والاكلاف المترتبة عن هذه التمديدات بموجب كشف تضعه الوحدة المختصة في المؤسسة.

تستوفى البدلات من طالب الاشتراك وفقا للمادة (53) من هذا النظام لكل عقار وصلة خاصة به الا انه يمكن عند الضرورة تخصيص وصلة لعدة عقارات او عدة وصلات لعقار واحد.

تعتبر الوصلات الممدودة تحت الطرقات العامة والخطوط المتفرعة من تمديدات الشبكة العامة ولغاية "الريغار" ملكا للمؤسسة حتى ولو جرى تمديدها على نفقة الغير, ولا يحق لغير المؤسسة ان يتصرف بها.

المادة 51

مراقبة وصيانة وتصليح وتجديد الوصلات:

ان مراقبة وصيانة وتصليح وتجديد كامل التفريعات الواقعة ضمن الاملاك العامة او جزء منها تقع على عاتق المؤسسة اذا لحقت اضرار بالغير لها صلة بتجهيزات المؤسسة وانشاءاتها بسبب اهمال جهة معينة تقوم المؤسسة بتصليح هذه الاضرار وتعود الى الجهة التي تسببت بها بكامل الاكلاف.

المادة 52

وصلات الابنية المعدة للهدم او التعديل:

تقوم المؤسسة او من تنتدبه بالغاء او تحوير وصلات المباني المراد هدمها او تعديلها وذلك على نفقة الجهة التي تقدمت بطلب رخصة الهدم او التعديل.

البند الثالث: البدلات

المادة 53

بدلات الصرف الصحي:

يستوفى بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الصرف الصحي وفقا للآتي:

- للاستعمال العادي: يستوفى من كل مستفيد من المياه للاستعمال العادي وموصول بشبكة تجميع المياه المبتذلة بدل صرف صحي يعادل نسبة مئوية من المتوجب عليه لمياه الشفة على ان تحدد هذه النسبة بقرار يصدر عن المجلس ويصدق من سلطة الوصاية.

- للاستعمال الصناعي: ان وصل المصانع بشبكة تجميع المياه المبتذلة العمومية ليس اجباريا الا انه يمكن وصلها بموجب اتفاقية خاصة تحدد نوعية وكمية المياه المطلوب تصريفها, وشرط التقيد بمواصفات ونوعية المياه المسموح طرحها في هذه الشبكة ويتوجب على المصنع المشترك الحفاظ على تجهيزات المعالجة المسبقة للمياه وفتحات الزيارة المنصوص عليها في الاتفاقية بحالة جيدة وبشكل دائم.

يتوجب وبشكل خاص تفريغ التجهيزات المخصصة لفصل الهيدروكربور, الزيوت, الشحوم, بشكل دوري.

يعقد الرئيس/المدير العام هذه الاتفاقيات بعد اقترانها بموافقة المجلس وبمصادقة سلطة الوصاية على ان تحدد بموجب كل اتفاقية البدلات المتوجبة على المستفيد.

البند الرابع: المراقبة وضبط المخالفات

المادة 54

اخذ العينات ومراقبة مياه الصرف :

تقوم المؤسسة وساعة تشاء بأخذ العينات وبمراقبة مياه صرف الابنية والمنشآت المختلفة والمصانع في شبكة تجميع المياه المبتذلة وذلك لتتأكد من مطابقتها وبصورة مستديمة للشروط والمواصفات المطلوبة لمياه الاستعمال العادي ولبنود الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالمياه المستعملة للغايات الصناعية.

المادة 55

المخالفات والملاحقات:

يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه نظام خاص يضعه المجلس وتحدد بموجبه المخالفات ووسائل قمعها والغرامات المتعلقة بمياه الصرف الصحي.

الفصل الرابع: مياه الري

المادة 56

تصنيف الاراضي:

مع مراعاة المخطط التوجيهي العام والمعايير التي تضعها وزارة الطاقة والمياه تحدد المؤسسة الاراضي القابلة للري في جداول تصنيف الاراضي العائدة لكل مشروع ري, حسب الاسس الفنية المعتمدة لديها من طوبوغرافية وخصائص جيولوجية والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

اما الاراضي غير الواردة في جداول التصنيف المشار اليها في الفقرة السابقة فتتخذ المؤسسة بشأنها القرارات التي تراها مناسبة عند تقديم طلب الاشتراك.

تزود المؤسسة عقارات المشتركين بمياه الري بالطريقة التي تراها مناسبة شرط مراعاة الحقوق المكتسبة للغير.

البند الاول: الاشتراك بمياه الري

المادة 57

المستفيد من مياه الري :

يستفيد من توزيع مياه الري كل شخص طبيعي او معنوي وقعت معه المؤسسة عقد اشتراك منظما حسب الاصول.

المادة 58

طلب الاشتراك:

ينظم طلب الاشتراك على نموذج خاص يحدد بقرار من الرئيس/المدير العام وترفق به المستندات والبيانات التالية: 1- في الاراضي الممسوحة:

أ- افادة عقارية شاملة.

ب- خريطة مساحة نهائية للعقار تبين موقعة ومساحته والعقارات المجاورة له.

2- في الاراضي المحددة:

أ- افادة عقارية تبين اسماء المالكين وحصة كل منهم واصحاب الحقوق العينية.

ب- بيان بالمساحات التقريبية ومصور تحديد مؤقت يتضح منه موقع العقار والعقارات المجاورة له.

3- في الاراضي غير الممسوحة وغير المحددة:

أ- علم وخبر يبين اسماء المالكين وحصة كل منهم .

ب- مصور تحديد مؤقت موقع من مهندس طوبوغرافي او من مساح محلف.

المادة 59

طالب الاشتراك:

1- يوقع طلب الاشتراك من مالك العقار المراد ريه اذا كان المالك مستثمرا للعقار, اما اذا كان المستثمر غير المالك فيجب ان يوقع طلب الاشتراك من المالك والمستثمر معا وفي هذه الحالة يكون المالك والمستثمر مسؤولين بالتكافل والتضامن في ما بينهما تجاه المؤسسة عن جميع الموجبات الملقاة على المشترك بموجب عقد الاشتراك.

2- في حال تعدد مالكي العقار المراد ريه, يجب ان يكون الطلب موقعا من شركاء يملكون ثلاثة ارباع مساحة العقار وفي حال اثبات تعذر ذلك يمكن الموافقة على الطلب على ان لا يعطي الاشتراك صاحبه او اصحابه اي حق تجاه الغير.

3- يجب ان يتضمن الطلب ذكر اسم وجنسية ومهنة موقع الطلب وتعيين مقام مختار له ضمن نطاق استثمار المؤسسة.

4- تقدم طلبات الاشتراك الى الوحدة المعينة في المؤسسة وترفق به صورة عن الايصال المالي المثبت دفع رسم الكشف.

المادة 60

شروط الموافقة على الطلب:

1- تدرس المؤسسة طلب الاشتراك على اساس المعلومات والمستندات المقدمة بعد التثبت من صحتها بواسطة الكشوفات الفنية والميدانية التي تجريها.

2- ينظر في طلب الاشتراك على ضوء الانظمة المرعية الاجراء والاقتراحات المقدمة:

أ- اذا تبين ان المستندات المرفقة بطلب الاشتراك تحقق الشروط القانونية والفنية المفروض توافرها وان بوسع المؤسسة ان تؤمن ري العقار المراد ريه, يقبل طلب الاشتراك .

ب- اذا تبين ان المستندات المرفقة بطلب الاشتراك تحقق الشروط القانونية والفنية المفروض توافرها ولكن ليس بوسع المؤسسة ان تؤمن ري العقار وذلك.

- لعدم وجود شبكات او اقنية ري منفذة بقرب العقار.

- او لان الشبكات او الاقنية المنفذة وصلت الى قدرة استيعابها القصوى.

- او لاي سبب فني آخر.

فتقرر تأجيل البت بطلب الاشتراك لحين تمكنها من تأمين مياه الري للعقار للمؤسسة ايضا ان تقرر تأجيل البت بطلب الاشتراك في جميع الحالات التي لا يتقيد فيها صاحب بتعليماتها لجهة انجاز التمديدات والاشغال حسب الاصول الفنية المحددة له, وذلك لحين تحقيق هذا الانجاز.

3- للمؤسسة ان تقرر التوقف عن البت بطلب الاشتراك اذا تقدم شخص ثالث الى المؤسسة باعتراض مبني على اسباب جدية تحول مؤقتا دون البت بالطلب او يتضح منها ان التمديدات والمنشآت اللازمة لري عقار طالب الاشتراك من شأنها ان تسبب اضرارا لعقار المعترض او ان تمس بحقوق هذا الاخير ويعاد النظر بالطلب بعد الفصل بالاعتراض او الرجوع عنه.

4- للمؤسسة ان ترفض الطلب بقرار معلل اذا تبين لها ان الشروط القانونية غير متوافرة او ان طلب الاشتراك غير معزز بالاوراق الثبوتية.

5- في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 اعلاه, يحق لطالب الاشتراك ان يعترض على القرار في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه له وذلك بموجب اعتراض يقدمه الى الرئيس/ المدير العام الذي يبت به في مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قراره نهائيا.

المادة 61

عقد الاشتراك:

1- بعد قبول طلب الاشتراك, تدعو المؤسسة طالب او طالبي الاشتراك لتوقيع عقد الاشتراك النموذجي وتأدية البدلات والتعريفات المتوجبة ينظم عقد الاشتراك باسم طالب او باسماء طالبي الاشتراك في حال تعددهم.

2- في حال وفاة المتعاقد او احد المتعاقدين مع المؤسسة, تستمر مفاعيل العقد ويحل ورثة المتعاقد المتوفي حكما محل مورثهم في جميع حقوقه وموجباته تجاه المؤسسة.

3- في حال انتقال ملكية العقار من اسم المالك المشترك الى الغير بسبب بيع او مقايضة او اي عقد آخر او فعل قانوني فان العقد يبقى ساري المفعول بين المتعاقد والمؤسسة وبالتالي يبقى المالك المشترك الاساسي المتعاقد, ملزما تجاه المؤسسة بجميع البدلات والتعريفات لحين انتهاء مدة العقد وفقا لاحكام المادة (71) من هذا النظام وفي مطلق الاحوال, يترتب على ان يعلم المؤسسة بموجب كتاب يسجل لدى قلمها بكل تغيير يطرأ على وضعه القانوني بشأن كل ما يتعلق بالعقد, وبعد اطلاعها على التغيير الحاصل يعود للمؤسسة ان تقرر اما ابقاء مفاعيل العقد سارية بين ذات المتعاقد والمؤسسة واما انهاء العقد واما الموافقة على حلول شخص ثالث محل المشترك المتعاقد, ويفسر سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني بابقاء مفاعيل العقد سارية بين المتعاقد ذاته والمؤسسة.

4- على المشترك ان يعين له في عقد الاشتراك, محل اقامة مختارا ضمن نطاق استثمار المؤسسة يتخذه لترسل اليه التبليغات المتعلقة بموضوع هذا العقد وما يتفرع عنه وفي حال تغيير محل الاقامة المختار ضمن نطاق استثمار المؤسسة يترتب على المشترك ان يعلم الادارة بعنوان محل اقامته الجديد بموجب كتاب يسجل لديها واذا تخلف عن اتخاذ هذا التدبير تعتبر جميع التبليغات والانذارات وخلافها المرسلة على عنوانه المعين في العقد, صحيحة ونافذة المفعول ومرتبة لجميع النتائج القانونية.

المادة 62

مدة العقد:

ان مدة العقد تبتدىء بتاريخ توقيع العقد ودفع البدلات المتوجبة, وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة الجارية التي يتم فيها التعاقد وتمدد تلقائيا سنة فسنة بذات الشروط طالما ان المشترك يقوم بتنفيذ موجباته ولم تطرأ اسباب تبرر فسخ او الغاء العقد بيد انه يحق دائما للمؤسسة في اي وقت من مدة العقد ان تعدل البدلات والتعريفات المتوجبة على المشترك في حال تعديل التعرفة الجاري تطبيقها.

اما اذا رغب المشترك في عدم تمديد العقد فعليه ان يعلن خطيا عن ارادته وذلك بكتاب يوجهه الى المؤسسة ويسجل لدى قلمها قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة والا اعتبر العقد ممددا تلقائيا وحكما لمدة سنة جديدة .

ويكرس انتهاء مدة العقد بموجب قرار يصدره الرئيس/المدير العام ويبلغ صاحب العلاقة بكتاب رسمي بعد التثبت من ان المشترك قدم طلبه وفقا للاصول ونفذ كامل موجباته.

المادة 63

تحديد المساحة المروية:

المساحة المروية هي تلك المساحة المثبتة في عقد الاشتراك تحدد المساحة المثبتة في عقد الاشتراك كما يلي:

1- اذا كان طلب الاشتراك يتناول مساحة العقار المطلوب ريه فتعتمد المساحة الاجمالية لكامل العقار كما هي محددة في السجلات العقارية.

2- واذا كان طلب الاشتراك يتناول مساحة اقل من مساحة العقار الاجمالية فتحدد المساحة في عقد الاشتراك بناء على خريطة منظمة من مساح محلف وفقا لتعليمات المؤسسة تبين حدود ومساحة الارض المراد ريها.

ولا تحسم من المساحة موضوع الفقرتين (1) و(2) اعلاه اية مساحة, وبصورة خاصة وعلى سبيل البيان, مساحة البناء السكني اذا وجد والمساحة المعدة لخدمات زراعية (طرقات زراعية, بيوت للمواشي, انشائات وتجهيزات ري, تمديدات ري, مستودعات لاية مواد او معدات, مرائب وخلافها).

المادة 64

تخفيض المساحة المروية:

1- لا يحق للمشترك ان يطلب خلال السنة الجارية تخفيض المساحة المروية المحددة اصلا في العقد.

2- يحق للمشترك ان يطلب تخفيض المساحة المروية المحددة اصلا في العقد وذلك للسنة التالية شرط ان يقدم طلبا الى المؤسسة قبل الاول من تشرين الاول من السنة الجارية وان يسند طلبه الى اسباب كافية تبرر التخفيض وان يرفق طلبه بخريطة مساحة موقعة من مهندس طوبوغرافي او من مساح محلف تحدد المساحة الفعلية المطلوب حصر الري بها.

في حال موافقة المؤسسة المبدئية على التخفيض تطلب المؤسسة الى المشترك نزع تمديدات الري العائدة للمساحة المطلوب تخفيضها وذلك حسب التعليمات التي تصدرها المؤسسة فيترتب على المشترك ان يعمد الى تنفيذ عملية نزع التمديدات وما يتفرع عنها وقطع المياه على نفقة ومسؤوليته وان يشعر المؤسسة بانتهاء تنفيذ هذه العملية قبل تاريخ الاول من كانون الاول من السنة الجارية.

وبعد قيام المؤسسة بالكشف الحسي على المكان والتثبت من نزع التمديدات وفقا لتعليماتها تعطي المؤسسة موافقتها النهائية على طلب تخفيض المساحة المروية.

يجري احتساب بدلات وتعريفات الاشتراك على اساس المساحة المعينة بعد التخفيض وذلك ابتداء من الاول من كانون الثاني من السنة اللاحقة في حال عدم اتمام تنفيذ عملية نزع التمديدات وما يتفرع عنها من اجراءات لقطع المياه قبل تاريخ الاول من كانون الاول من السنة الجارية تعتمد المساحة الاساسية المحددة اصلا في العقد لاحتساب بدلات الاشتراك عن السنة التالية.

المادة 65

زيادة المساحة المروية يحق للمشترك ان يطلب, في اي وقت زيادة المساحة المروية المحددة اصلا في العقد غير ان بامكان المؤسسة ان تقبل او ترفض الطلب حسب تقديرها لكميات المياه والامكانات الفنية المتوافرة لديها .

وفي حال الرفض يجوز للمشترك ان يعترض على هذا القرار وفقا لاحكام الفقرة (5) من المادة (60) اعلاه وفي حال قبول طلب زيادة المساحة المروية تطبق احكام هذا النظام واحكام عقد الاشتراك على المساحة الاضافية.

البند الثاني: توزيع المياه

المادة 66

تأمين مياه الري للمشترك:

تؤمن المؤسسة مياه الري للمشترك من مأخذ المياه الذي تحدده له عند موافقتها على طلب الاشتراك .

يتحمل المشترك جميع تكاليف التمديدات والاشغال اللازمة لربط عقاره بمياه الري من المأخذ المحدد من قبل المؤسسة.

يجوز ان يستفيد المشترك من اكثر من مأخذ مياه لري عقارات مختلفة واقعة ضمن اطار المشروع اذا وافقت المؤسسة على طلبه بهذا الشأن.

المادة 67

قطع المياه وحالات الطوارىء:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن عقار المشترك:

أ- دون اعلان مسبق في الحالات الطارئة.

ب- بعد اعلان مسبق لاجراء اعمال الصيانة مع حرص المؤسسة على ان لا تتسبب بأي ضرر للمشتركين.

في هاتين الحالتين تكون المؤسسة غير مسؤولة عن اي عطل او ضرر او تعويض ايا كان نوعه.

المادة 68

الغاية من استعمال المياه:

تعطى المياه ضمن نطاق المشروع وفقا للشروط الفنية وحسب الامكانات المتوافرة.

ان مياه الري لا تستوفي الشروط الصحية المتعلقة بمياه الشرب ولا تصلح بالتالي للشرب وعليه تستعمل مياه المشروع لري الاراضي ويمكن ان تستعمل لغايات اخرى كتأمين حاجات النظافة لزرائب المواشي والدواجن وري الحدائق وذلك ضمن شروط خاصة تلحظ في عقد الاشتراك .

ويحظر على المشترك استعمال المياه لغير الغايات المعينة حصرا في العقد.

البند الثالث: التمديدات والتجهيزات

المادة 69

التمديدات والتجهيزات الرئيسية وصيانتها:

1- تقوم المؤسسة بانشاء الخطوط الرئيسية لجر المياه وتوزيعها وبالتجهيزات اللازمة لتأمين ريط هذه الخطوط بعقارات المشتركين وعند انشاء الخطوط الرئيسية المنوه عنها والتجهيزات العائدة لها, تحت الارض او فوقها تكتسب المؤسسة على العقار المنتفع بمياه الري حق ارتفاق بذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء, ويسجل هذا الحق على الصحيفة العينية للعقار في السجل العقاري.

2- يحق للمؤسسة اجراء جميع الاشغال اللازمة لانشاء خطوط الجر والتوزيع الرئيسية وتجهيزاتها وتأمين صيانتها والعناية بها واستثمارها للغاية المعدة لها, وعلى المشترك ان يقدم لاجهزة المؤسسة التسهيلات كافة, لتنفيذ الاشغال المشار اليها وللاشراف على منشآت التوزيع الفرعية ومراقبتها.

3- يحق للمؤسسة اجراء الاشغال اللازمة على عقار المشترك لايصال التمديدات الى العقارات المجاورة من اجل تأمين المياه الى هذه العقارات وفقا للاصول المعتمدة لدى المؤسسة, وعلى المشترك ان يقدم جميع التسهيلات لهذه الغاية ولتمكين اصحاب العقارات المجاورة المعنيين من الوصول الى نقاط توزيع المياه المثبتة على خطوط الجر الرئيسية.

4- لا يجوز للمشترك ان يشيد اي بناء او ان يقيم منشآت او ان يغرس اشجارا فوق تمديدات وتجهيزات المشروع وحرمه المحدد قانونا او المرور فوق المنشآت ولا يجوز له ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يمس بالتمديدات والتجهيزات الرئيسية او الخاصة بمجموعة مشتركين على نقطة توزيع مشتركة او ان يعرقل حسن سير اعمال استثمار المشروع.

5- ان مالك العقار الذي تمر فيه منشآت جر او توزيع او توجد فيه تجهيزات مشتركة مسؤول عن اي عطل يحصل في المنشآت او التجهيزات بسبب خطأ او اهمال يرتكبه هو او احد تابعيه وملزم بالتعويض عن اي ضرر يلحق المؤسسة او بالغير من جراء ذلك ما لم يثبت ان العطل ناتج عن قوة قاهرة.

وفي مطلق الاحوال, يتوجب على مالك العقار المشار اليه ان يعلم المؤسسة وذوي العلاقة عن حصول اي عطل في المنشآت والتجهيزات وذلك ضمن مهلة اربع وعشرين اعة من تاريخ حصول العطل والا يكون مسؤولا عن نتائج اي تقاعس او اهمال او تأخير في تنفيذ هذا الموجب.

المادة 70

التمديدات والتجهيزات الفرعية وصيانتها:

يقوم المشترك تحت اشراف المؤسسة بانشاء التمديدات والتجهيزات اعتبارا من نقطة توزيع المياه, وفقا للتصاميم الفنية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية, ويحق للمؤسسة في اي وقت تشاء ان تفرض على المشترك لاسباب فنية او متعلقة بالاستثمار الغاء او تعديل او تغيير ما تراه مناسبا من تلك التمديدات والتجهيزات ويتحمل المشترك:

1- تكاليف التمديدات والتجهيزات كافة اعتبارا من نقطة توزيع المياه المعينة لها.

2- تكاليف تغيير موقع او مواصفات نقطة توزيع المياه المقررة لها.؟

3- تكاليف صيانة وترميم منشآت التوزيع الفرعية من اقنية وشبكات وفقا للتعليمات الادارية العامة التي تصدرها المؤسسة بهذا الصدد.

4- تكاليف نزع التمديدات والتجهيزات التي تطلب الادارة اليه نزعها عند انتهاء عقد الاشتراك.

البند الرابع: البدلات

المادة 71

انواع البدلات تستوفي المؤسسة البدلات التالية:

1- في حال عدم وجود عداد

- بدل ري بالجاذبية

- بدل ري بالضخ.

2- في حال وجود عداد

- بدل المتر المكعب المستهلك من المياه.

3- بدل عداد سنوي مقطوع وفقا لقياس العداد.

4- بدل وصل على شبكة الري.

5- بدل براءة ذمة.

6- بدل افادة بعدم انتفاع.

7- بدل كشف.

8- بدل تركيب محرك ضخ جديد على اقنية الري.

9- بدل مرور قساطل فوق قناة رئيسية.

10- بدل انشاء عبارة فوق قناة رئيسية.

تفصل هذه البدلات عند الحاجة وتحدد تعرفتها بموجب لائحة يقرها مجلس الادارة وتصدق من قبل سلطة الوصاية.

المادة 72

اصول التحصيل:

1- تدفع بدلات الكشوفات عند تقديم طلب الاشتراك وتدفع البدلات الاخرى, ايا كان نوعها, وبدلات الاشتراك, عن السنة الاولى فور موافقة المؤسسة على طلب الاشتراك وتدفع بدلات الاشتراك عن السنوات اللاحقة قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة.

2- اذا تأخر المشترك عن دفع البدلات, ايا كان نوعها, عند استحقاقها بتوجب عليه حكما دفع غرامة قدرها 2% (اثنان بالمئة) من مجموع المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا واذا تجاوز التأخير سنة واحدة ولم يسدد المشترك البدلات والغرامات المتوجبة عليه وذلك ضمن المهلة المعينة في انذار ترسله المؤسسة اليه, يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن عقار المشترك وان تعتبر العقد مفسوخا حكما, على مسؤوليته, دونما الحاجة الى اية مراجعة قضائية لهذا الغرض, وان تتخذ التدابير الاحتياطية والاجرائية كافة لتحصيل البدلات والغرامات ايا كان نوعها المتوجبة لها.

المادة 73

الاعتراضات:

يحق للمشترك ان يعترض على مضمون الانذارات الصادرة عن المؤسسة والمتضمنة مطالبته بدفع بدلات او غرامات .

ان مهلة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ المشترك الانذار ويبت الرئيس/المدير العام بالاعتراض الوارد ضمن مهلة شهر على الاكثر من تاريخ وروده ان تقديم الاعتراض لا يوقف الدفع.

البند الخامس: المراقبة وضبط المخالفات

المادة 74

مراقبة توزيع المياه:

يحظر على المشترك ان يستعمل مياه الري المجاز له استعمالها بموجب عقد الاشتراك لري اي عقار او جزء من عقار خارج عن نطاق العقد يحق للمؤسسة ان تتأكد في اي وقت وبجميع الوسائل المتاحة من تقيد المشترك ب:

- احكام العقد

- احكام برنامج توزيع المياه

- استعمال المياه للغايات المعينة في العقد

- اعتماد طرق الري المحددة له.

المادة 75

تحديد المخالفات:

يعتبر مخالفة بموجب هذا النظام:

- التلاعب بمأخذ المياه ومعدات القياس او التقنين الملحقة بها

- التلاعب بالاجهزة الخاصة بالمشتركين

- نزع الاختام الرصاصية او الاقفال المثبتة على مآخذ المياه

- التعدي على منشآت الجر او منشآت التوزيع العامة والخاصة

- استعمال مياه المشروع لري العقار دون ترخيص من المؤسسة او دون عقد اشتراك

- تغيير وجهة استعمال المياه المعينة في العقد

- اجراء اي تحوير او تمديد على منشآت المشروع العامة والخاصة دون موافقة مسبقة خطية من المؤسسة

- منح اكراميات او هدايا الى موظفي وعمال المؤسسة

- الاعتداء على مراقبي وحراس المؤسسة او منعهم من القيام بمهامهم.

المادة 76

ضبط المخالفات:

تضبط المخالفات بواسطة مراقبين مختصين تعينهم المؤسسة وتؤازرهم قوى الامن الداخلي عند الضرورة.

المادة 77

تنظيم محاضر المخالفات :

تطبق بنود المواد الخاصة بطريقة تنظيم محاضر المخالفات, المصالحة عليها, حفظها, وملاحقة مرتكبيها العائدة لمياه الشفة على مخالفات مياه الري.

المادة 78

بدل الاضرار وثمن المياه المستهلكة:

تقدر الوحدة المختصة بدل قيمة الاضرار التي تكون لحقت بمنشآت التوزيع العامة او الخاصة او بالتجهيزات ايا كانت كما تقدر المياه المستهلكة دون بدل من قبل المخالف, ويجري الحساب على اساس كمية الاستهلاك الفعلية فقط وتعتبر هذه الكمية كزيادة استهلاك على الاشتراك ويستوفى ثمنها وفقا للتعرفة المعمول بها لا يجوز اجراء المصالحة على ثمن المياه وبدل الاضرار التي تسبب بها المخالف باي شكل من الاشكال.

المادة 79

قيمة الغرامات:

يجب ان لا تقل الغرامة المفروضة عن قيمة خمسة اضعاف ثمن المياه المستهلكة ولا تزيد عن عشرة اضعافها وتخضع الغرامة التي تزيد عن عشرة اضعاف لموافقة مجلس الادارة يشكل تكرار المخالفة سببا للتشدد بالتغريم وتطبق الحدود العليا للغرامات بحق المخالف في حال التكرار.

المادة 80

غرامة التأخير:

عن تسديد قيمة المحضر اذا تأخر المشترك عن دفع قيمة محضر المخالفة عند استحقاقه يتوجب عليه حكما دفع غرامة وقدرها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة المحضر, عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, لا تدخل في احتساب غرامات المخالفات, غرامات التأخير عن دفع المبالغ المستحقة حسب جداول التكليف.

المادة 81

طريقة استيفاء قيمة المحاضر:

تستوفى قيمة محاضر المخالفات دفعة واحدة يجوز في حالات خاصة, استثنائية ومبررة ان تستوفى قيمة المحضر على دفعات وفقا لنظام تقسيط خاص يعتمد بقرار صادر عن المجلس مصدقا وفقا للاصول.

المادة 82

عائدات محاضر المخالفات:

بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار توزع المبالغ المحصلة من غرامات المخالفات كما يلي:

- 45% لصندوق المؤسسة

- 50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء, باستثناء من يستفيدون من عائدات الجباية وذلك على الوجه التالي:

للرئيس/المدير العام ست حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية خمس حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة اربع حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئةالرابعة ثلاث حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة أو الاجير حصتان.

?? للمستخدم او المتعاقد من الفئة الرابعة ثلاث حصص الرابعة للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير حصتان - 50% للمخبر او المخبرين عن المخالفة, وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزع هذه الحصة على منظمي المخالفة .

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات

البند السادس: في ابراء الذمة

المادة 83

طلب براءة الذمة:

يقدم المشترك طلب براءة الذمة الى المؤسسة ويرفق به المستندات التالية:

1- افادة عقارية عن العقار المطلوبة براءة ذمة بشأنه.

2- خريطة مساحة عن العقار المشار اليه والعقارات المجاورة لخ ما لم تكن هذه الخريطة موجودة في ملف المشترك ويستغنى عن هذه الخريطة في حال تعذر الحصول عليها لاسباب مشروعة تقدرها المؤسسة.

3- افادات عقارية عن عقارات اخرى يكون المشترك مالكها او مستثمرها وتستفيد من مياه الري.

4- تصريح خطي من المشترك بانه لا يملك او يستثمر عقارات اخرى تستفيد من مياه الري سوى المشار اليها في الفقرتين

(1) و(3) من هذه المادة.

المادة 84

اعطاء براءة الذمة:

يعطى محتسب المؤسسة المشترك براءة الذمة بعد توافر الشرطين التاليين:

1- دفع المشترك جميع البدلات والتعريفات والغرامات المتوجبة عليه للمؤسسة.

2- ازالة اية مخالفات وتعديات يكون المشترك مسؤولا عنها.

البند السابع: في عدم الانتفاع بمياه الري

البند السابع: في عدم الانتفاع من مياه الري

المادة 85

في طلب الافادة:

يقدم المستدعي طلب الافادة بعدم انتفاع عقار من مياه الري مرفقا بالمستندين التاليين:

1- افادة عقارية عن العقار المطلوبة الافادة شأنه.

2- خريطة مساحة عن العقار المشار اليه والعقارات المجاورة له .

ويستغنى عن هذه الخريطة في حال تعذر الحصول عليها لاسباب مشروعة تقدرها ادارة المؤسسة.

المادة 86

اعطاء الافادة:

تعطى الافادة بعدم انتفاع العقار موضوع الطلب من مياه الري وذلك بناء على:

1- تسديد صاحب العلاقة جميع البدلات والتعريفات والغرامات التي قد تكون متوجبة عليه للمؤسسة.

2- تقرير فني بعد تحقيق تجريه الوحدة المختصة بهذا الشأن يثبت عدم الانتفاع.

الفصل الخامس: احكام ختامية

المادة 87

ما لم يكن طالب الاشتراك الجديد ممن انتقلت اليه حقوق المشترك السابق او ممن انتقل اليه دين المشترك السابق لصالح المؤسسة بالاستناد الى المادة (287) وما يليها من قانون الموجبات والعقود لا يطالب طالب الاشتراك الجديد بتسديد الدين المتوجب للمؤسسة على المشترك السابق ويتوجب تحصيل ذلك الدين (متأخرات, غرامات الخ...) من المشترك السابق وفقا للاصول المعمول بها في المؤسسة التي يمكنها ممارسة الاصول المنصوص عليها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة .

ويتمتع محتسبو وجباة المؤسسة في تحصيل اموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة ويحق للمؤسسة ان تنظم اوامر تحصيل وفقا لاحكام المادة (45) من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 88

تلغى الانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 89

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار