The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 26

المادة 26

تعليق الاشتراك:

يمكن للمشترك ان يطلب تعليق اشتراكه لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وذلك بناء على كتاب خطي وبعد ان يقوم بتسديد كامل قيمة المستحقات المترتبة على المشترك اضافة الى بدل قطع المياه تقوم المؤسسة بقطع المياه وختم الاشتراك وبتدوين تأشيرة العداد بتاريخ القطع وتستمر باصدار الفواتير ببدل الصيانة فقط اذا اراد المشترك اعادة وصل المياه, عليه ان يتقدم بطلب خطي بذلك وان يسدد كامل المستحقات المترتبة عليه اضافة الى بدل اعادة المياه يلغى الاشتراك حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تعليقه ودون الحاجة الى الرجوع الى المشترك.

المادة 26 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/26/