The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب مرسوم 1759/2009 )

كميات المياه التي يمكن ان تعطى بواسطة العداد العيار:

تحدد كميات المياه التي تعطى بواسطة العداد او العيار وفقا لما يلي:

1- لبيوت السكن والمكاتب والمحلات التجارية:

متر مكعب يوميا كحد ادنى للمساحة التي هي دون مائتي متر مربع ومتران مكعبان للمساحة بين مئتين وثلاثماية متر مربع وثلاثة امتار مكعبة للمساحة التي تزيد على ثلاثماية متر مربع.

2- المطاعم والمقاهي والسينما:

- متران مكعبان يوميا لكل مطعم او مقهى تقل مساحته عن الخمسين مترا مربعا وترفع هذ الكمية بمعدل متر مكعب عن كل زيادة خمسين مترا مربعا او كسرها .

- خمسة امتار لكل قاعة سينما.

3- للفنادق والمستشفيات:

متر مكعب لكل اربعة اسرة على ان الا يقل الاشتراك عن خمسة امتار يوميا, ويحدد عدد الاسرة في ما يعود للفنادق بموجب التصريح من قبل وزارة السياحة, وفي ما يتعلق بالمستشفيات بموجب التصريح من وزارة الصحة العامة.

4- للمطابع والمصابغ والمدارس:

- متران يوميا لكل مطبعة.

- ثلاثة امتار يوميا للمصبغة (العادية) الصغيرة.

- متر واحد يوميا بالعداد كحد ادنى لكل مدرسة خارجية على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن خمسين وترفع هذه الكمية بمعدل متر واحد لكل خمسين تلميذ او كسرها

- عشرة امتار يوميا كحد ادنى لكل مدرسة داخلية, على ان لا يزيد عدد التلامذة فيها عن الثلاثماية تلميذ وترفع هذه الكمية بمعدل ثلاثة امتار عن كل خمسين تلميذا او كسرها زيادة عن الثلاثماية تلميذ.5- للمطاحن والمعاصر والافران:

- ثلاثة امتار مكعبة يوميا كحد ادنى على ان تحدد المؤسسة الحاجة الفعلية استنادا لتقرير تعده الوحدة الفنية.

6- دور العبادة:

متر مكعب واحد يوميا كحد ادنى على ان تحدد المؤسسة الحاجة الفعلية استنادا لتقرير تعده الوحدة الفنية.

7- محطات الوقود ومرائب الغسيل:

متران مكعبان يوميا كحد ادنى لكل محطة دون مرآب غسيل وعشرة امتار مكعبة كحد ادنى لكل محطة مع مرآب غسيل.

8- لحمامات البحر:

عشرة امتار مكعبة يوميا كحد ادنى (صيفا وشتاء).

9- الاستديوهات :

متر مكعب واحد يوميا كحد ادنى لكل استديو لتظهير الافلام ومتران يوميا كحد ادنى لكل استديو مسرحي او سينمائي.

10- للمعامل:

ثلاثة امتار مكعبة يوميا للمعمل كحد ادنى وتزاد هذه الكمية وفقا لتقدير المؤسسة للحاجات الفعلية ومتر مكعب يوميا لكل محل حلويات دون معمل كحد ادنى.

11- لمزارع الدواجن والحيوانات:

ثلاثة امتار مكعبة يوميا كحد ادنى لكل مزرعة وترفع هذه الكمية وفقا لتقدير المؤسسة للحاجة الفعلية استنادا الى تقرير تعده الوحدة الفنية.

12- لورش البناء:

متران مكعبان يوميا للبناء الذي مساحته دون المائتي متر مربع وترفع هذه الكمية بمعدل متر مكعب اضافي كلما زادت المساحة مائة متر مربع ولغاية الالف متر مربع على ان لا تتجاوز الكمية الالزامية في مطلق الاحوال العشرة امتار مهما كانت المساحة.

13- اطفاء الحرائق:

عند حصول حريق تضع المؤسسة تحت تصرف الاجهزة الامنية المعنية المياه الجارية في انابيبها كما هي بواسطة مآخذ المياه ومآخذ الاطفاء المخصصة لذلك ولا يحق للمشتركين ان يطالبوا مؤسسة المياه بتعويض ما عن انقطاع المياه واختلالها من جراء اعمال اطفاء الحريق.

14- يحدد الحد الادنى لكميات المياه المطلوبة للمنشآت غير الملحوظة اعلاه بالاتفاق بين المؤسسة وصاحب العلاقة في ضوء تقدير الحاجات الفعلية اللازمة لها.

المادة 30 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/30/