The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 36

المادة 36

تحديد قيمة محضر المخالفة :

تتألف القيمة المطلوب استيفاؤها من المخالف كالاتي:

1- غرامة: تحدد قيمتها وفقا لما هو وارد في المادة (44) من هذه النظام.

2- ثمن المياه التي يقدر بانها استهلكت دون بدل خلال مدة المخالفة يحتسب وفق التعرفة السارية المفعول على ان لا يزيد الثمن المقدر.

3- عن بدل السنة الا في حالات استثنائية مبررة تراها المؤسسة.

4- كلفة الضرر: كلفة اصلاح او استبدال التجهيزات والتمديدات وبدل الاضرار التي سببها المخالف للمؤسسة نتيجة مخالفته تحدد بموجب كشف تنظمه الوحدات المختصة.

المادة 36 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/36/