The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 45

المادة 45

توزيع غرامات المخالفات:

بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار توزع المبالغ الباقية من الغرامات المحصلة على الوجه التالي:

- 45% لصندوق المؤسسة

- 50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء باستثناء من يستفيدون من عائدات الجباية وذلك على الوجه التالي:

للرئيس/المدير العام - ست حصص.

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية - خمس حصص.

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة - اربع حصص.

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الرابعة - ثلاث حصص .

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير - حصتان

- 5% للمخبر او المخبرين عن المخالفة وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزيع هذه الحصة على منظمي المخالفة.

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات.

المادة 45 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/45/