The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 53

المادة 53

بدلات الصرف الصحي:

يستوفى بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الصرف الصحي وفقا للآتي:

- للاستعمال العادي: يستوفى من كل مستفيد من المياه للاستعمال العادي وموصول بشبكة تجميع المياه المبتذلة بدل صرف صحي يعادل نسبة مئوية من المتوجب عليه لمياه الشفة على ان تحدد هذه النسبة بقرار يصدر عن المجلس ويصدق من سلطة الوصاية.

- للاستعمال الصناعي: ان وصل المصانع بشبكة تجميع المياه المبتذلة العمومية ليس اجباريا الا انه يمكن وصلها بموجب اتفاقية خاصة تحدد نوعية وكمية المياه المطلوب تصريفها, وشرط التقيد بمواصفات ونوعية المياه المسموح طرحها في هذه الشبكة ويتوجب على المصنع المشترك الحفاظ على تجهيزات المعالجة المسبقة للمياه وفتحات الزيارة المنصوص عليها في الاتفاقية بحالة جيدة وبشكل دائم.

يتوجب وبشكل خاص تفريغ التجهيزات المخصصة لفصل الهيدروكربور, الزيوت, الشحوم, بشكل دوري.

يعقد الرئيس/المدير العام هذه الاتفاقيات بعد اقترانها بموافقة المجلس وبمصادقة سلطة الوصاية على ان تحدد بموجب كل اتفاقية البدلات المتوجبة على المستفيد.

المادة 53 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/53/