The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 56

المادة 56

تصنيف الاراضي:

مع مراعاة المخطط التوجيهي العام والمعايير التي تضعها وزارة الطاقة والمياه تحدد المؤسسة الاراضي القابلة للري في جداول تصنيف الاراضي العائدة لكل مشروع ري, حسب الاسس الفنية المعتمدة لديها من طوبوغرافية وخصائص جيولوجية والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

اما الاراضي غير الواردة في جداول التصنيف المشار اليها في الفقرة السابقة فتتخذ المؤسسة بشأنها القرارات التي تراها مناسبة عند تقديم طلب الاشتراك.

تزود المؤسسة عقارات المشتركين بمياه الري بالطريقة التي تراها مناسبة شرط مراعاة الحقوق المكتسبة للغير.

المادة 56 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/56/