The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 61

المادة 61

عقد الاشتراك:

1- بعد قبول طلب الاشتراك, تدعو المؤسسة طالب او طالبي الاشتراك لتوقيع عقد الاشتراك النموذجي وتأدية البدلات والتعريفات المتوجبة ينظم عقد الاشتراك باسم طالب او باسماء طالبي الاشتراك في حال تعددهم.

2- في حال وفاة المتعاقد او احد المتعاقدين مع المؤسسة, تستمر مفاعيل العقد ويحل ورثة المتعاقد المتوفي حكما محل مورثهم في جميع حقوقه وموجباته تجاه المؤسسة.

3- في حال انتقال ملكية العقار من اسم المالك المشترك الى الغير بسبب بيع او مقايضة او اي عقد آخر او فعل قانوني فان العقد يبقى ساري المفعول بين المتعاقد والمؤسسة وبالتالي يبقى المالك المشترك الاساسي المتعاقد, ملزما تجاه المؤسسة بجميع البدلات والتعريفات لحين انتهاء مدة العقد وفقا لاحكام المادة (71) من هذا النظام وفي مطلق الاحوال, يترتب على ان يعلم المؤسسة بموجب كتاب يسجل لدى قلمها بكل تغيير يطرأ على وضعه القانوني بشأن كل ما يتعلق بالعقد, وبعد اطلاعها على التغيير الحاصل يعود للمؤسسة ان تقرر اما ابقاء مفاعيل العقد سارية بين ذات المتعاقد والمؤسسة واما انهاء العقد واما الموافقة على حلول شخص ثالث محل المشترك المتعاقد, ويفسر سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني بابقاء مفاعيل العقد سارية بين المتعاقد ذاته والمؤسسة.

4- على المشترك ان يعين له في عقد الاشتراك, محل اقامة مختارا ضمن نطاق استثمار المؤسسة يتخذه لترسل اليه التبليغات المتعلقة بموضوع هذا العقد وما يتفرع عنه وفي حال تغيير محل الاقامة المختار ضمن نطاق استثمار المؤسسة يترتب على المشترك ان يعلم الادارة بعنوان محل اقامته الجديد بموجب كتاب يسجل لديها واذا تخلف عن اتخاذ هذا التدبير تعتبر جميع التبليغات والانذارات وخلافها المرسلة على عنوانه المعين في العقد, صحيحة ونافذة المفعول ومرتبة لجميع النتائج القانونية.

المادة 61 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/61/