The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 67

المادة 67

قطع المياه وحالات الطوارىء:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن عقار المشترك:

أ- دون اعلان مسبق في الحالات الطارئة.

ب- بعد اعلان مسبق لاجراء اعمال الصيانة مع حرص المؤسسة على ان لا تتسبب بأي ضرر للمشتركين.

في هاتين الحالتين تكون المؤسسة غير مسؤولة عن اي عطل او ضرر او تعويض ايا كان نوعه.

المادة 67 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/67/