The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 78

المادة 78

بدل الاضرار وثمن المياه المستهلكة:

تقدر الوحدة المختصة بدل قيمة الاضرار التي تكون لحقت بمنشآت التوزيع العامة او الخاصة او بالتجهيزات ايا كانت كما تقدر المياه المستهلكة دون بدل من قبل المخالف, ويجري الحساب على اساس كمية الاستهلاك الفعلية فقط وتعتبر هذه الكمية كزيادة استهلاك على الاشتراك ويستوفى ثمنها وفقا للتعرفة المعمول بها لا يجوز اجراء المصالحة على ثمن المياه وبدل الاضرار التي تسبب بها المخالف باي شكل من الاشكال.

المادة 78 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/78/