The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 82

المادة 82

عائدات محاضر المخالفات:

بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار توزع المبالغ المحصلة من غرامات المخالفات كما يلي:

- 45% لصندوق المؤسسة

- 50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء, باستثناء من يستفيدون من عائدات الجباية وذلك على الوجه التالي:

للرئيس/المدير العام ست حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية خمس حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة اربع حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئةالرابعة ثلاث حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة أو الاجير حصتان.

?? للمستخدم او المتعاقد من الفئة الرابعة ثلاث حصص الرابعة للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير حصتان - 50% للمخبر او المخبرين عن المخالفة, وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزع هذه الحصة على منظمي المخالفة .

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس/المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات

المادة 82 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/82/