The whole text

مرسوم رقم 14600 تاريخ 14/06/2005 In force

المادة 10

المادة 10

يعين الرئيس/المدير العام في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الفئة الاولى في المؤسسة.

اما اذا كان من الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة او البلديات فيتم تعيينه في الدرجة الدنيا من الفئة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الدنيا ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 10 من مرسوم رقم 14600 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208552/article/10/