المادة 9
ان رئيس مجلس الادارة/المدير العام هو في نطاق القوانين والانظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات والعاملين في المؤسسة ويمارس بهذه الصفة جميع الصلاحيات التي تنيطها به انظمة المستخدمين والاجراء في المؤسسة.
أ) يتولى الرئيس/المدير العام بصورة خاصة:
1-تعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين.
2- عرض مقررات مجلس الادارة التي تستلزم التصديق على سلطات الوصاية والرقابة المعنية وفقا للاصول.
3-تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة شؤون المؤسسة.
4-تنسيق الاعمال بين وحدات المؤسسة ومراقبة حسن سير العمل.
5- السهر على حسن استعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة وحفظها.
6-اعداد الدراسات والمشاريع والاقتراحات وتحضير المستندات اللازمة في المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.
ب)يقدم الرئيس/المدير العام تقريرا سنويا وكلما دعت الحاجة الى مجلس الادارة يعرض فيه الاعمال المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الاستثمار واحوال المؤسسة اداريا وماليا وفنيا والبرامج الموضوعة للمستقبل ويبلغ هذا التقرير الى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ولجنة تقييم اداء المؤسسات العامة للمياه.
ج) لرئيس مجلس الادارة/المدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يمارسها بصفته رئيسا لمجلس الادارة او التي يفوضها المجلس اليه.