The whole text

مرسوم رقم 14600 تاريخ 14/06/2005 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 1957 / 2015 )

1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد.

3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 18 من مرسوم رقم 14600 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208552/article/18/