المادة 19
يحق للمستخدم او الاجير المنقول من مؤسسة عامة الى وظيفة مماثلة لوظيفته في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول اليها ان يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من اجل احتساب تعويض صرفه من الخدمة.
يجري الضم بقرار من الرئيس/المدير العام بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية وفي هذه الحالة تنقل الى موازنة المؤسسة الاخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف عن سنوات الخدمة في المؤسسة المنقول منها وذلك على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.