المادة 20
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اعفاء الرئيس/المدير العام من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة في ما يلي وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة:
أ-رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة.
ب-الوضع بتصرف وزير الوصاية او رئيس مجلس الوزراء او سائر الوزراء لمدة سنتين.
واذا لم يعد الى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة او لم تعهد اليه المهمة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضت عليه بانتهائها وظيفة ادنى من وظائف فئته في احدى المؤسسات العامة فاذا قبل بها احتفظ براتبه واذا لم يقبل بها صرف من الخدمة وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة.