The whole text

مرسوم رقم 14600 تاريخ 14/06/2005 In force

المادة 8

المادة 8

1- يجتمع مجلس الادارة في مركز المؤسسة مرة في الاسبوع على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل ويحدد موعد وجدول اعمال الجلسة في الدعوة الى الاجتماع قبل يومين على انعقادها. ويمكن عقد الاجتماع في احد فروع او مكاتب المؤسسة في الحالات الطارئة على ان يحدد هذا المكان في الدعوة الى الاجتماع.

2- يرأس رئيس المجلس الجلسة وفي حال غيابه اكبر الاعضاء سنا ولا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور اربعة اعضاء (بمن فيهم الرئيس عند حضوره) على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

3- ينظم محضر لكل جلسة يعقدها المجلس تدون فيه اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والاراء التي ابداها كل عضو والمقررات المتخذة ويمكن للاعضاء المخالفين تدوين ارائهم معللة في المحضر.

4- تتولى امانة سر المجلس تنظيم محاضر الجلسات وحفظها ومسك السجلات والمستندات العائدة للمجلس.

المادة 8 من مرسوم رقم 14600 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208552/article/8/