The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 108

المادة 108

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط الخاص او بعض احكامه قامت المؤسسة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه حق للمؤسسة مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق عليه احكام المادة 104 من هذا النظام وفي حال اعادة استدراج العروض لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيه ويشطب اسمه من لائحة المتعهدين المصنفين.

المادة 108 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/108/