The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 109

المادة 109

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن الصفقات:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال التي عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 109 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/109/