All legislation

مرسوم Decree No. 12477 19/05/2004

تصنيف المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهرالليطاني وتحديد تعويضات حضور جلسات مجالس ادارتها

Type
مرسوم · Decree
Number
12477
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 4954-4955
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14072 تاريخ 25/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12477 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك

الاداري العام) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المادة 72 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 51/2003-2004 تاريخ 19/11/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ ـ صنفت المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وحدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس إدارتها وفقا لما يلي:

1 ـ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (مؤسسة كبرى):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /150/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /100/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض حضور خمس جلسات شهريا.

2 ـ مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة مياه البقاع (مؤسسات كبيرة):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /120/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /80/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض أربع جلسات شهريا.

3 ـ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (مؤسسة متوسطة):

- لرئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام /90/ ألف ليرة لبنانية.

- لكل من الأعضاء ومفوض الحكومة /60/ ألف ليرة لبنانية.

وذلك ضمن حد أقصى يعادل تعويض ثلاث جلسات شهريا.

ب ـ لا يستحق تعويض الحضور لرئيس مجلس الإدارة المدير العام ومفوض الحكومة وأعضاء مجلس الإدارة من الموظفين والمستخدمين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

يعتبر ثلثا تعويض الحضور بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة