ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على كتاب شركة لاند مارك ش.م.ل. المسجل
برقم 17/2004/أ تاريخ 17/03/2004 الذي يثبت
ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الآف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/05/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة لاند مارك ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 7708م.م. والغاية من التملك هي إقامة بناء ومجمع سياحي متعدد اوجه الاستعمالات. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة