All legislation

قرار Decision No. 13 08/08/2012

الموافقة على تمديد مهلة إنجاز تشييد البناء على العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة بيروت.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3692-3693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

المستندات: - المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المرسوم رقم 12467 تاريخ 19/5/2004 (الترخيص لشركة لاندمارك ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة بيروت).

قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 7/9/2011 (الطلب الى وزارة المالية إعداد مشروع بشأن المعايير والضوابط الواجب اعتمادها بشأن طلبات التملك من جهات أجنبية).

كتاب وزارة المالية رقم 2179/2012 تاريخ 27/6/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها انه بموجب المرسوم رقم 12467 تاريخ 19/5/2004، رخص لشركة لاندمارك ش.م.ل بتملك العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة بيروت - لإقامة بناء مجمع سياحي متعدد أوجه الاستعمالات. وان وزارة المالية تفيد ان الشركة المذكورة تقدمت بطلب تمديد المهلة المحددة بخمس سنوات كحد أقصى من تاريخ التسجيل في السجل العقاري (11/2/2005) لانجاز تشييد البناء وذلك نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها حالت دون تمكنها من ذلك. وتبين أن هذه الظروف تمثلت في: اغتيال الرئيس الحريري في شباط 2005، العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 ثم الاعتصام في وسط بيروت من 1/12/2006 لغاية العام 2008، إضافة الى تعطيل أعمال الحفر بغية تسهيل مهام فريق عمل المديرية العامة للآثار نتيجة وجود مخزون أثري ضمن العقار المذكور. وبما أن المادة /11/ من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لانجاز تشييد البناء على العقار الذي تملكه الجهة المستدعية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد مهلة انجاز تشييد البناء على العقار رقم 1520 من منطقة الباشورة العقارية خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 11/2/2015 . بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي