ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروطط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) لا سيما المادة 8 منه,
بناء على القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998 (المتضمن تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
يستثنى من الجدول المرفق بالقرار رقم 316/98 تاريخ 20/ 11/1998 البناء المدرسي, المساحة الدنيا للبناء المدرسي, مساحة الملاعب, ومساحة المصانع والمختبرات وقاعات الرسم والدكتيلو والكمبيوتر, بحيث تحدد شروطها في المعاهد والمدارس الفنية والمهنية في مراكز المحافظات والأقضية بحيث تصبح كما يلي:"والباقي بدون تعديل"
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12 أيار 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر