All legislation

قرار Decision No. 160 22/08/2014

تحديد المواصفات والمساحات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
22/08/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3716-3719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 22/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 وتعديلاته (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) لا سيما المواد 8 و10 منه،

بناء على القرار رقم 102/2011 تاريخ 30/5/2011 (تحديد مجموعة الاختصاصات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في كل حقل من حقول التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998 وتعديلاته (تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

وبعد استشارة مجلس الشورى الدولة، الرأي رقم 329/2013 - 2014 تاريخ 22/7/2014

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُقصد بعبارة «مدرسة مهنية خاصة» كل مؤسسة خاصة، تُسدي تعليماً في اختصاصات تؤدي الى نيل الشهادات الرسمية أو التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي الى نيل أية شهادة رسمية او الاثنتين معاً.

المادة 2

تحدد المواصفات والمساحات والقياسات وفقاً لما يلي:

أولاً: مدرسة مهنية خاصة تسدي التعليم في اختصاصات رسمية تؤدي الى نيل شهادة رسمية لجميع المستويات (LT...BP)

أ - مواصفات عامة تتعلق بالبناء:

أن يكون البناء مستقلاً

أو

أن يكون ضمن بناء له مدخل مستقل وفقاً للشروط التالية:

-ان يكون البناء في طوابق متصلة وغير منفصلة عن بعضها البعض.

-أن يضم طالب الترخيص موافقة مالكي ومستأجري الاقسام الباقية في البناء على إنشاء مدرسة مهنية خاصة في هذا البناء مصادقاً عليها من قبل الكاتب العدل.

. أن تكون المساحة الاجمالية الدنيا للبناء 300م2

. ان تكون المساحة الدنيا لغرفة التدريس الواحدة 18 م2

. أن تكون المساحة الدنيا للملعب 150م2

. أن تكون مساحة غرفة الادارة لا تقل عن 12م2

. ان تكون مساحة غرفة النظارة (الاستراحة) لا تقل عن 12 م2

. ان يكون لكل 50 طالباً مرحاض واحد، على ان لا يقل عدد المراحيض عن 4

. ان يكون لكل 50 طالباً مغسلة واحدة، على ان لا يقل عدد المغاسل عن 4

ب - المصانع والمختبرات وفقاً لكل إختصاص:

تُحدد وفقاً للإختصاصات المحددة بالقرار رقم 102/2011 تاريخ 30/5/2011 المساحات المطلوبة للمصانع والمختبرات وفقا لكل اختصاص كما يلي:

الاختصاصات الصناعية:

- اختصاصات الميكانيك 60م2

- باقي الاختصاصات الصناعية 40م2

. الاختصاصات الصحية والطبية 30م2

. الاختصاصات العلمية والهندسية 30م2

. الاختصاصات التربوية والاجتماعية 25م2

. الاختصاصات المالية والتجارية 25م

. الاختصاصات الفندقية والسياحية:

- مطبخ 40م2

- خدمة 25م2

تُحدد مساحة مختبر المعلوماتية لجميع الاختصاصات بـ 25م2

ج - تحديد العدد الاجمالي للطلاب:

تخصص مساحة 1.25م2 لكل طالب

ثانياً: مدرسة مهنية خاصة تسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل اية شهادة رسمية:

أ - مواصفات عامة تتعلق بالبناء:

. أن تكون المساحة الاجمالية الدنيا للبناء 120م2

. ان تكون المساحة الدنيا لغرفة التدريس الواحدة 18م2

. ان تكون مساحة غرفة الادارة لا تقل عن 12م2

. ان تكون مساحة غرفة النظارة (الاستراحة) لا تقل عن 12م2

. ان يكون لكل 50 طالباً مرحاض واحد، على ان لا يقل عدد المراحيض عن 2

. ان يكون لكل 50 طالباً مغسلة واحدة، على ان لا يقل عدد المغاسل عن 2

. ان يضم طالب الترخيص موافقة مالكي ومستأجري الاقسام الباقية في البناء على إنشاء مدرسة مهنية خاصة في هذا البناء مصادقاً عليها من قبل الكاتب العدل.

ب - المصانع والمختبرات وفقاً لكل اختصاص:

تُحدد وفقاً للأختصاصات المحددة بالقرار رقم 102/2011

تاريخ 30/5/2011 المساحات المطلوبة للمصانع والمختبرات وفقا لكل اختصاص كما يلي:

. الاختصاصات الصناعية:

-اختصاصات الميكانيك 60 م2

-باقي الاختصاصات الصناعية 40 م2

. الاختصاصات الصحية والطبية 30 م2

. الاختصاصات العلمية والهندسية 30 م2

. الاختصاصات التربوية والاجتماعية 25 م2

. الاختصاصات المالية والتجارية 25 م2

. الاختصاصات الفندقية والسياحية:

- مطبخ 40 م2

- خدمة 25 م2

تحدد مساحة مختبر المعلوماتية لجميع الاختصاصات ب 25 م2

تحدد مساحات المصانع والمختبرات للاختصاصات التي لا تنطبق على الاختصاصات اعلاه بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني

ج - تحديد العدد الاجمالي للطلاب:

تخصص مساحة 1.25م2 لكل طالب.

المادة 3

تُطبق على المدرسة المهنية الخاصة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار المرخص لها باختصاصات تؤدي الى نيل شهادات رسمية واختصاصات لا تؤدي الى نيل شهادات رسمية، الاحكام الخاصة المتعلقة بكل منها المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 4

تُحدد دقائق تطبيق هذا القرار بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والإمتحانات، ورئيس مصلحة التأهيل المهني كل في ما خصه.

المادة 5

تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار والتي لا تأتلف مع مضمونه لاسيما القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998 والقرار رقم 92/2004 تاريخ 12/5/2004

المادة 6

يُنشر هذا القرار ويُعمل به فور صدوره.

بيروت في 22 آب 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب