All legislation

قرار Decision No. 372 26/12/2003

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والنظام الداخلي لنادي بادي باور جيم الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
26/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 154
Status
In force
Amended by
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 26/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 18/م/97 تاريخ

09/01/1997 (القاضي بتأسيس نادي بادي باور

جيم الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 11/05/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي بادي باور جيم الرياضي, مركزه: عمشيت, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 18/م/97 تاريخ 9/1/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/5/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي