المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرارين رقم 904 تاريخ 11/10/2004 ورقم 905 تاريخ 11/10/2004 فورا وحتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 4 11/01/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجمد العمل بالقرارين رقم 904 تاريخ 11/10/2004 ورقم 905 تاريخ 11/10/2004 فورا وحتى إشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية