All legislation

قرار Decision No. 4 11/01/2005

تجميد العمل بقرارين يتعلقان بمختارية بلدة لبعا-قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 173
Status
In force
Amended by
قرار رقم 236 تاريخ 16/04/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجمد العمل بالقرارين رقم 904 تاريخ 11/10/2004 ورقم 905 تاريخ 11/10/2004 فورا وحتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية