المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم طنادي روميه الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة روميه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة, كرة المضرب.
قرار Decision No. 1 08/01/2005
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي روميه الرياضي" برقم 4092/د تاريخ
12/11/2003 .
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5698/2
تاريخ 23/12/2004,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 03/01/2005,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم طنادي روميه الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة روميه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة, كرة المضرب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ إلياس يوسف الأحمر 2 ـ رانيا البير سماحه 3 ـ سيدة رشيد الهاشم 4 ـ رياض سامي جبور 5 ـ لودي يوسف أبو جوده 6 ـ جوزاف قبلان بو حبيب 7 ـ إلياس رئيف حنكش 8 ـ كابي ميشال جنحو
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان