المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: يجب أن تكون أسهم شركة "الإيجار التمويلي"اللبنانية كافة أسهما إسمية.
قرار وسيط Interim decision No. 8944 08/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ
04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل
شركات "الايجار التمويلي",
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: يجب أن تكون أسهم شركة "الإيجار التمويلي"اللبنانية كافة أسهما إسمية.
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ على شركات الأموال اللبنانية التي تتملك أسهما في رأسمال شركة "الإيجار التمويلي" تفوق نسبة 10% من مجموع أسهم الشركة, تضمين نظامها الأساسي ما يفيد أن جميع أسهمها إسمية".
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه