All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8946 08/01/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بشروط تأسيس المصارف في لبنان والقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 المتعلق بالنظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8946
Date
08/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 202-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8946 تاريخ 08/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و131 و174 منه,

وبناء على القانون 308 تاريخ 03/04/2001 المتعلق

باصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات

الدين وتملك العقارات من قبل المصارف لا سيما

المادة 13 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7739 تاريخ

21/12/2000 المتعلق بشروط تأسيس المصارف في

لبنان,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7814 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بالنظام التطبيقي لاصدار

اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة المقدرة وفقا للمعايير والشروط التالية: أ ـ الجدوى الاقتصادية والنتائج المرتقبة عن ثلاث سنوات قادمة (الأرباح والخسائر المرتقبة ـ الميزانية المرتقبة ـ التدفق النقدي المرتقب). ب ـ الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين وللمكتتبين برأسماله وللأشخاص المنوي تكليفهم بمهام إدارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم, في لبنان والخارج, أي أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أية جناية عادية أو سرة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبيض أموال أو إعلان إفلاس. 2 ـ علاوة على ما ورد في البند (1) من هذه المادة يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بعد التأكيد من توفر الشروط المحددة في النصوص القانونية والنظامية النافذة ولا سيما لجهة: أ ـ تأسيسه بشكل شركة مغفلة أو مساهمة عملا بأحكام المادة 126 من قانون النقد والتسليف. ب ـ شكل الأسهم التي تمثل رأسماله وأصول التداول بها. ج ـ الهيكلية الإدارية وأسس تنظيم الرقابة والتدقيق الداخليين المزمع اعتمادها. د ـ نسبة المساهمة في رأسماله وفئة الأسهم وكيفية توزيعها. هـ ـ وجود ارتباط أو عدم ارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة بينه وبين مؤسسات مالية أخرى أو أية مجموعات اقتصادية معينة في لبنان وفي الخارج.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى نص المادة 15 من النظام التطبيقي المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقطع التالي نصه: "تقدر المصلحة العامة على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية للأشخاص المشار إليهم في نص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم, في لبنان والخارج, أية أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أي جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أموال أو إعلان إفلاس".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه