المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة المقدرة وفقا للمعايير والشروط التالية: أ ـ الجدوى الاقتصادية والنتائج المرتقبة عن ثلاث سنوات قادمة (الأرباح والخسائر المرتقبة ـ الميزانية المرتقبة ـ التدفق النقدي المرتقب). ب ـ الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين وللمكتتبين برأسماله وللأشخاص المنوي تكليفهم بمهام إدارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم, في لبنان والخارج, أي أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أية جناية عادية أو سرة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبيض أموال أو إعلان إفلاس. 2 ـ علاوة على ما ورد في البند (1) من هذه المادة يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس المصرف بعد التأكيد من توفر الشروط المحددة في النصوص القانونية والنظامية النافذة ولا سيما لجهة: أ ـ تأسيسه بشكل شركة مغفلة أو مساهمة عملا بأحكام المادة 126 من قانون النقد والتسليف. ب ـ شكل الأسهم التي تمثل رأسماله وأصول التداول بها. ج ـ الهيكلية الإدارية وأسس تنظيم الرقابة والتدقيق الداخليين المزمع اعتمادها. د ـ نسبة المساهمة في رأسماله وفئة الأسهم وكيفية توزيعها. هـ ـ وجود ارتباط أو عدم ارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة بينه وبين مؤسسات مالية أخرى أو أية مجموعات اقتصادية معينة في لبنان وفي الخارج.