The whole text

قرار وسيط رقم 8946 تاريخ 08/01/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى نص المادة 15 من النظام التطبيقي المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقطع التالي نصه: "تقدر المصلحة العامة على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية للأشخاص المشار إليهم في نص المادة السابعة من القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم, في لبنان والخارج, أية أحكام جزائية أو مدنية لارتكاب أي جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أموال أو إعلان إفلاس".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8946 تاريخ 08/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208744/article/2/