All legislation

مرسوم Decree No. 12381 30/04/2004

اعادة نشر المرسوم رقم 12381 تاريخ 30 نيسان سنة 2004 المنشور في العدد 27 في الجريدة الرسمية تاريخ 13/05/2004 اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها

Type
مرسوم · Decree
Number
12381
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 30, 01/06/2004, p. 5169-6203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12381 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر في 23/07/1962

المتعلق بانشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية

بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية رقم 35 تاريخ 19/4/2000

ورقم 51 تاريخ 21/02/2001 ورقم 52 تاريخ

16/03/2001 ورقم 61 تاريخ 17/08/2001

ورقم 68 تاريخ 14/12/2001 ورقم 70 تاريخ

25/01/2002 ورقم 71 تاريخ 15/02/2002 ورقم

72 تاريخ 11/03/2002 ورقم 74 تاريخ 17/05/2002

المتعلقة بطلب الزامية المواصفات القياسية

اللبنانية العائدة للاجهزة الكهربائية

المنزلية المذكورة ادناه

بناء على اقتراح وزير الصناعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي

رقم 21/2003-2004 تاريخ 16/10/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/04/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها والملحقة بهذا المرسوم الرقم عنوان المواصفة 101 1 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية - الجزء الاول - المتطلبات العامة 101 2 2 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمكانس الشفط واجهزة التنظيف بواسطة شفط الماء 101 2 6 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمواقد وافران الطبخ الثابتة والاجهزة المشابههة 101 2 7 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالغسلات 101 2 14 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة المطبخ 101 2 23 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها-الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة العناية بالجلد والشعر 101 2 24 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها- الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة التبريد واجهزة صنع المثلوجات ومكعبات الثلج 101 2 25 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها- الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بافران الميكرووايف 101 2 26 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالساعات 101 2 40 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالمضخات الحرارية الكهربائية والمكيفات واجهزة خفض الرطوبة 101 2 80 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها- الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالمراوح 101 2 5 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بجلايات الصحون 101 2 9 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالشوايات والمحمصات واجهزة الطهي النقالي المشابهة 101 2 11 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بنشافات الملابس 101 2 13 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالمقالي 101 2 15 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة تسخين السوائل 101 2 21 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمسخنات الماء من النوع التخزيني (القازان) 101 2 74 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالسخانات المغطسة المحمولة 101 2 98 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة الترطيب

المادة 2

مادة 2: 1- تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية وذلك وفقا لما ورد في المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23 من القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) 2- يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للاجهزة الكهربائية المنزلية المعنية بهذا المرسوم والواردة اعلاه للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعبدا في 30 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف