المادة 2
مادة 2: 1- تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية وذلك وفقا لما ورد في المادة 23 من القانون الصادر بتاريخ 23 من القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) 2- يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للاجهزة الكهربائية المنزلية المعنية بهذا المرسوم والواردة اعلاه للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها