المادة 1
مادة 1: يعد تشكيل اللجنة القضائية, الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدل بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: اللجنة الأساسية القاضي السيد عمر الناطور (رئيسا). العميد الركون الإداري محمد الصيداني (عضوا). العقيد فريد حبيب (عضوا). اللجنة الرديفة القاضي السيد محمود مكيه (رئيسا). العميد الركون إحسان أبو شقرا (عضوا). العقيد الإداري فكتور شقير (عضوا).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 975 تاريخ 24/11/2007, article 1, 07/12/2007
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 بحيث يلغى نص المادة الأولى منه ويستعاض عنه بالنص الآتي: ـ أولا: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور ـ رئيسا. -العميد الركن الإداري محمد الصيداني ـ عضوا. -العقيد فريد حبيب ـ عضوا. -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه ـ رئيسا. -العميد الركن إحسان أبو شقرا ـ عضوا. -العقيد جورج عيد ـ عضوا. ـ ثانيا: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة الأساسية أو الرديفة تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر بنتيجة هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وبمعدل أربع جلسات شهريا: ـ أربعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية للعضو في اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ ثالثا: يصرف التعويض المذكور في البند ثانيا من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني.