All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8733 24/05/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات ونسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8733
Date
24/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8733 تاريخ 24/05/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

76 (فقرة هـ) و174 و177 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ

10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ

18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات ونسبة

الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة

اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/05/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى الفقرة (1) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 17/10/2000 المقطع التالي نصه: "يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 أيار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه