ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
76 (فقرة هـ) و174 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ
10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ
18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات ونسبة
الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة
اللبنانية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/05/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى الفقرة (1) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 17/10/2000 المقطع التالي نصه: "يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 أيار 2004
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه