المادة 1
مادة 1: يضاف إلى الفقرة (1) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 17/10/2000 المقطع التالي نصه: "يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003".