All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 08/06/2004

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الانماء والخدمات الانسانية" مركزها: جديدة الشوف- قضاء الشوف/

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6485-6486
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2474 تاريخ 02/11/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

"منتدى الانماء والخدمات الانسانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3478/2

تاريخ 08/03/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الإنماء والخدمات الإنسانية", مركزها: جديدة الشوف (بقعاتا) ـ طريق عين وزين ـ قرب محمصة دمشقي ـ ملك عاصم سعد الدين ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إقامة مركز للتأهيل والتدريب المهني والاجتماعي. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والتربوية والصحية للمعوزين والأيتام وذوي الحاجات الخاصة. 3 ـ إنشاء منتدى للمحاضرات التربوية والثقافية. 4 ـ تعزيز التواصل مع لبنان المغترب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم مسعود سعد الدين مكرم رجا ملاعب محسن فرحان العريضي ياسر فايق نعيم فاضل حسون سليم بيان فارس سليم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيان فارس سليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر