المادة 3
صلاحيات مجلس الإدارة:
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بسلطة الوصاية الإدارية ومفوضية الحكومة لدى الهيئة, يتولى مجلس الإدارة السلطة التقريرية في الهيئة ويقوم بالسهر على تنفيذ سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة في نطاق القوانين والأنظمة, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي أنشئت الهيئة من أجلها, وتأمين حسن سير العمل فيها, ويتولى المجلس بصورة خاصة, دون أن يكون هذا التعداد على سبيل الحصر الأمور التالية:
1 ـ إقرار جميع الخطط وبرامج الهيئة والاقتراحات العائدة للنهوض بقطاع الطيران المدني وتطوير نشاطاته.
2 ـ إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الطيران المدني ورفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
3 ـ اقتراح السياسة العامة لأمن الطيران المدني, بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة, ورفعها إلى الوزير لإقرارها.
4 ـ اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران والبرنامج الوطني لأمن المطارات المدنية, وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية, بعد موافقة الوزارات المعنية والتنسيق مع الجهات المختصة.
5 ـ إعداد الأنظمة الخاصة بسلامة الطيران المدني وعمليات الطيران في المطارات المدنية وبسلامة المسافرين والرواد والعاملين في المطارات المدنية, بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية ورفعها إلى وزير الوصاية للتصديق.
6 ـ إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي المدني.
7 ـ إقرار الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفني للطائرات وصلاحيتها للطيران وبمعاهد التدريب للعاملين في حقل الطيران المدني.
8 ـ إقرار الأنظمة المتعلقة بإجازات الطيارين والفنيين العاملين في حقل الطيران المدني.
9 ـ الإشراف والرقابة على الأنظمة الخاصة بعمل الملاحة والمراقبة الجوية والاتصالات الجوية وبأعمال الرصد الجوي في المطارات وعلى كافة الأراضي اللبنانية.
10 ـ إقرار الأنظمة الخاصة للترخيص بالنقل النظامي والنقل العارض وسائر أنواع النقل الجوي والعمل الجوي.
11 ـ تحديد شروط التراخيص بإنشاء واستثمار المطارات المدنية.
12 ـ اقتراح تحديد نطاق المطارات المدنية المنوي إنشاؤها والارتفاقات العائدة لها, بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش.
13 ـ إقرار أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح والإجازات ورخص ممارسة العمل في مختلف مرافق الطيران المدني.
14 ـ إقرار الرسوم والبدلات والتعريفات العائدة للخدمات التي تؤديها الهيئة في مجال الطيران المدني والرصد الجوي.
15 ـ تصديق الرسوم والبدلات والتعريفات العائدة للخدمات التي تؤديها المؤسسة أو المؤسسات العاملة في مجال الطيران المدني والرصد الجوي.
16 ـ التعاقد وفقا للأصول مع الغير لإدارة و/أو استثمار مرافق النقل الجوي العائدة للهيئة وتحديد أوجه استخدامها.
17 ـ إعداد مشاريع النصوص اللازمة لاستثمارات واشغالات الأملاك والمقتنيات العائدة للهيئة أو الموضوعة بتصرفها.