The whole text

مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 4

المادة 4

اجتماعات مجلس الإدارة يجتمع مجلس الإدارة في مركز الهيئة مرتين على الأقل شهريا بناء على دعوة من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال. توجه الدعوة خطيا إلى كل من الأعضاء ومفوض الحكومة قبل يومين على الأقل من موعد الجلسة على أن ترفق بنسخة عن جدول الأعمال. ويمكن أن يجتمع المجلس بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة خطية أو شفهية من الرئيس, أو بناء على طلب خطي مقدم إليه من ثلاثة أعضاء على الأقل. وفي هذه الحالة على الرئيس, وفور استلامه الطلب, توجيه الدعوة للاجتماع في موعد أقصاه ثلاثة أيام.

المادة 4 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208891/article/4/