The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 18

المادة 18

تفتح الاعتمادات الإضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الإدارة يخضع لتصديق سلطة الوصاية.

أما نقل الاعتمادات من فصل إلى آخر أو من بند إلى بند فيتم بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة.

أما النقل من فقرة إلى فقرة فيتم بقرار من الرئيس.

تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود أخرى أو من فصل الاحتياطي أو من مال الاحتياط أو من سلفات خزينة أو من موارد أخرى عادية أو استثنائية.

المادة 18 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/18/