The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 94

المادة 94

إذا خالف الملتزم تنفيذ أحكام دفتر الشروط يجري إنذاره بوجوب تطبيق هذه الأحكام ضمن مهلة محددة, فإذا لم يستجب اعتبر ناكلا ويصار إلى إعادة التلزيم بأية طريقة أخرى على حسابه ومسؤوليته.

فإذا أسفر التلزيم الجديد عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الهيئة وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف رجعت الهيئة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 94 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/94/