المادة 95
يفسخ العقد حكما بين الهيئة والملتزم الذي يعلن إفلاسه وتتبع الإجراءات التالية:
1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الهيئة.
2 ـ تحصي الوحدة المختصة الأشغال أو المواد أو اللوازم أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته وتودع أمانة في صندوق الهيئة.
3 ـ تنفذ الأشغال أو المواد أو اللوازم أو الخدمات المتبقية بالأمانة, أو يعاد تلزيمها بالطريقة المناسبة التي يقررها مجلس الإدارة.
فإذا أسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الهيئة, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.
وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.