The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 96

المادة 96

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها. إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة ضمن صلاحياته, وبناء على اقتراح الرئيس, أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق إعطاء السلفة على موافقة مجلس الإدارة على أن لا تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة.

تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل كشف يستحق للملتزم في حال إعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 96 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/96/