ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل
سلم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3920/2 تاريخ 16/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم". مركزها: مجدل سلم ـ الساحة العامة ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات والعمل على رفع مستوى الخدمات لبلدة مجدل سلم. 2 ـ العمل على إنشاء مكتبة عامة. والمساهمة في تنظيم اللقاءات والاحتفالات لأبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود نمر حجازي عفيف علي صالح حرز حسين علي عواركه محمد صافي علاء الدين نجيب محمد شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف حرز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/6/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر