All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2104 01/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 54/أد تاريخ 16/6/2004 للجمعية المسماة:«جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم» مركزها: مجدل سلم - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2104
Date
01/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4518-4519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2104 تاريخ 01/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 16/6/2004,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11387 تاريخ 31/5/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 16/6/2004

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية التعاون والتطوير الأهلي".

بدلا من:

«جمعية التعاون والتطوير لبلدة مجدل سلم»

غايتها: 1- المساهمة في تنمية الوعي الثقافي والتربوي لأفراد المجتمع عن طريق تقديم دورات عملية وورش عمل في جميع المجالات التربوية

والتعليمية والثقافية والتنموية التي تخدم المجتمع.

2- إقامة دورات لمحو الأمية والأشغال الحرفية والفنون والتدريب المهني المعجل وإلقاء المحاضرات والدورات وإقامة المؤتمرات العلمية.

3- العمل على رفع المستوى التعليمي والتربوي عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والمدارس الخاصة بجميع المستويات والمراحل:

الروضات والإبتدائية الأساسية والمتوسطة الثانوية.

4- العمل على بناء وتحسين قدرات الطفل من ذوي الحاجات الخاصة على انواعها المختلفة عبر تعليم وتأهيل الأفراد ذوي الحاجات الخاصة بكافة تصنيفاتهم: صعوبات التعلم، الموهوبون، كثرة الحركة وقلة الإنتباه، الإضطرابات الإنفعالي والسلوكي، التوحد، الإعاقة العقلية/ الذهنية، الإضطرابات الإنمائية والصحية والجسدية والحسية والسمعية والبصرية وغيرها من الاضطرابات التي تحتاج لرعاية التربية المختصة من تقدم وتدخل ومتابعة تربوية أو إجتماعية أو نفسية.

5- العمل على معالجة مشكلات النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والحس حركية والإنشغالية.

6- المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لرعاية الأطفال الأسوياء أو الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة ومساعدة ذويهم.

7- العمل على تحسين قدرات أهالي الأطفال الأسوياء أو ذوي الحاجات الخاصة على اختلاف انواعها عبر إقامة برامج الدعم والتوجيه النفسي والإجتماعي والتربوي وإنماء القدرات الإنسانية والتدريب.

8- العمل على إنشاء دار متخصصة برعاية المسنين والإهتمام بهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- تقديم المساعدات والعمل على رفع مستوى الخدمات لبلدة مجدل سلم

2- العمل على انشاء مكتبة عامة. والمساهمة في تنظيم اللقاءات والاحتفالات لأبناء البلدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق