All legislation

قرار Decision No. 36 04/06/2004

تسوية وضع واضافة لعبة كرة السلة للنادي الرياضي-آصيا

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
04/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6655-6656
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 04/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 190 تاريخ

22/03/1995,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 941/د

تاريخ 22/03/2004,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 29/03/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية النادي الرياضي ـ آصيا المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 190 تاريخ 22/3/1995, مركزها: آصيا, قضاء: البترون, محافظة: الشمال, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تضاف لعبة: كرة السلة إلى قرار الترخيص رقم 190 تاريخ 22/3/1995

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي ـ آصيا والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطائرة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها, وعلى الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ـ حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان